responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 18
وجه وكفين وخنثى كأنثى وله ستر بعضها بيد فإن وجد كافيه قدم[1] سوأتيه ثم قبله وعلم[2] بكيفيتها وطهر حدث فإن سبقه بطلت وتبطل بمناف[3] عرض لا بلا[4] تقصير ودفعه[5] حالا وطهر نجس في محمول وبدن وملاقيهما ولو نجس بعض شيء منها وجهل وجب غسل كله ولو غسل بعض نجس ثم باقيه فإن غسل مع مجاوره طهر وإلا فغير المجاور ولا تصح صلاة نحو قابض طرف متصل بنجس ولا يضر نجس يحاذيه ولو وصل عظمه لحاجة بنجس لا يصلح غيره عذر وإلا وجب نزعه إن أمن ضررا يبيح التيمم ولم يمت وعفى عن محل استجماره في حقه وعما عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع نجس يقينا ويختلف وقتا ومحلا من ثوب وبدن ودم نحو براغيث ودماميل ودم فصد وحجم بمحلها وونيم ذباب إلا إن كثر بفعله وقليل دم أجنبي لا نحو كلب وكالدم قيح وصديد[6] وماء قروح[7] ومتنفط له ريح ولو صلى بنجس لم يعلمه أو نسي وجبت[8] الإعادة وترك نطق فتبطل بحرفين[9] ولو في نحو تنحنح[10] وبحرف[11] مفهم أو ممدود ولو مكرها لا بقليل كلام ناسيا لها أو سبق لسانه أو جهل تحريمه وقرب إسلامه أو بعد[12] عن العلماء ولا بتنحنح لتعذر ركن قولي ولا بقليل نحوه لغلبة ولا بذكر ودعاء إلا أن يخاطب ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة ولا بسكوت طويل وسن لرجل تسبيح ولغيره[13] تصفيق لا ببطن[14] على بطن إن نابهما شيء وترك زيادة ركن فعلى عمدا وترك فعل فحش أو كثر من غير جنسها عرفا[15] ولاء لا إن خف أو

[1] قدم سوأتيه: أي وجوبا.
[2] وعلم بكيفيتها: أي الصلاة بأن يعلم فرضيتها ويميز فروضها من سننها.
[3] بمناف عرض: أي للصلاة كانتهاء مدة خف وتنجس ثوب أو بدن بما لا يعفى عنه.
[4] لا بلا تقصير: أي من المصلى كأن كشف الريح عورته أو وقع على ثوبه نجس رطب أو يابس.
[5] ودفعه حالا: بأن ستر العورة: وألقى الثوب في الرطب ونفضه في اليابس فلا تبطل ويغتفر هذا العرض اليسير.
[6] صديد: هو ماء رقيق يخالطه دم.
[7] كذا بالأصل: "قروح" وفي "الشرح" بالجيم في أوله.
[8] وجبت الإعادة: في الوقت أو بعده لتفريطه بترك التطهير وتجب إعادة صلاة تيقن فعلها مع النجس.
[9] بحرفين: أفهما أو لا كـ "قم" و "عن".
[10] تنحنح: كضحك وبكاء وأنين ونفخ وسعال وعطاس فهو أعلم مما عبر به.
[11] بحرف مفهم: كـ "ق" من الوقاية.
[12] أو بعد عن العلماء: بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك العلم.
[13] لغيره: امرأة وخنثى.
[14] ولا بطن: أي ببطن كف.
[15] عرفا: كثلاث خطوات.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست