اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 173
كتاب الأضحية
التضحية سنة وتجب بنحو نذر وكره لمريدها إزالة نحو شعر في عشر الحجة وتشريق حتى يضحي وسن أن يذبح رجل بنفسه وأن يشهد من وكل وشرطها نعم[1] وبلوغ ضأن سنة أو إجذاعه وبقر ومعز سنتين وإبل خمسا وفقد عيب ينقص مأكولا ونية عند ذبح أو تعيين فيما عين بنذر وإن وكل بذبح كفت نيته وله تفويضها لمسلم مميز ويجزئ بعير أو بقرة عن سبعة وشاة عن واحد وأفضلها بسبع شياه فواحدة من إبل فبقر فضأن فمعز فشرك من بعير ووقتها من مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس نحر إلى آخر تشريق والأفضل تأخيرها إلى مضي ذلك من ارتفاعها كرمح ومن نذر معينة أو في ذمته ثم عين لزمه ذبح فيه فإن تلفت في الثانية بقي الأصل أو في الأولى بلا تقصير فلا شيء أو به لزمه الأكثر من مثلها وقيمتها ليشتري بها كريمة أو مثلين فأكثر وسن أكل من أضحية تطوع وإطعام أغنياء لا تمليكهم ويجب تصدق بلحم منها والأفضل بكلها إلا لقما يأكلها وسن إن جمع أن لا يأكل فوق ثلث ولا يتصدق بدونه ويتصدق بجلدها أو ينتفع به وولد الواجبة كهي وله أكل ولد غيرها وشرب فاضل لبنهما ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو ميتا ولا[2] لرقيق فإن أذن سيده وقعت لسيده أو للمكاتب.
فصل: سن لمن تلزمه نفقة فرعه أن يعق عنه وهي[3] كضحية وسن لذكر شاتان وغيره شاة وطبخها بحلو وأن لا يكسر عظمها وأن تذبح سابع ولادته ويسمي فيه ويحلق رأسه بعد ذبحها ويتصدق بزنته[4] ذهبا ففضة ويؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويحنك بتمر فحلو حين يولد [1] نعم: إبل وبقر وغنم إناثا كانت أو خناثي أو ذكورا ولو خصيانا. [2] ولا: أي ولا تضحية. [3] وهي كضحية: أي العقيقة في جميع أحكامها من جنسها وسنها وسلامتها ونيتها....إلخ. [4] بزنته: أي شعر رأسه.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 173