اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 170
كتاب الهدنة 1
إنما يعقدها لبعض إقليم واليه أو إمام ولغيره إمام لمصلحة كضعفنا أو رجاء إسلام أو بذل جزية فإن لم يكن ضعف جازت إلى أربعة أشهر وإلا[2] فإلى عشر[3] سنين بحسب الحاجة فإن زيد بطل في الزائد ويفسد العقد إطلاقه وشرط فاسد كمنع فك أسرانا أو ترك مالنا لهم أورد مسلمة أو عقد جزية بدون دينار أو دفع مال إليهم وتصح على أن ينقضها إمام أو معين عدل ذو رأي متى شاء ومتى فسدت بلغناهم مأمنهم أو صحت لزمنا الكف عنهم حتى تنقضي أو تنقض بتصريح أو نحوه كقتالنا أو مكاتبة أهل حرب بعورة لنا أو نقض بعضهم بلا إنكار باقيهم وإذا انتقضت جازت إغارة عليهم ببلادهم وله بأمارة خيانة نبذ هدنة لا جزية ويبلغهم مأمنهم ولو شرط رد من جاءنا منهم أم أطلق لم يرد واصف إسلام إلا إن كان في الأولى ذكرا حرا غير صبي ومجنون طلبته[4] عشيرته أو غيرها وقدر على قهره ولم يجب دفع مهر لزوج والرد بتخلية ولا يلزمه رجوع وله قتل[5] طالبه ولنا تعريض له به ولو شرط رد مرتد لزمهم الوفاء فإن أبوا فناقضون[6] وجاز شرط[7] عدم رده.
1 الهدنة: من الهدون أي السكون وهي لغة: المصالحة وشرعا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة تعوض أو غيره وتسمى موادعة ومهادنة ومعاهدة ومسالمة. [2] وإلا: بأن كان بنا ضعف. [3] عشر سنين: لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادن قريشا هذه المدة. [4] طلبته عشيرته: إليها لأنها تذب عنه وتحميه مع قوته في نفسه. [5] له قتل طالبه: دفاعا عن نفسه ودينه ولذلك لن ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بصير امتناعه وقتله طالبه. [6] فناقصون: أي العهد لمخالفتهم الشرط. [7] وجاز شرط عدم رده: أي مرتد جاءهم منا ولو امرأة ورقيقا فلا يلزمهم رده لأنه صلى الله عليه وسلم شرط ذلك في مهادنة قريش.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 170