responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 163
كتاب الأشربة:
كل شراب أسكر كثيره حرم تناوله ولو لتداو أو عطش أو درديا[1] على ملتزم تحريمه مختار عالم به وبتحريمه ولا ضرورة وحد به[2] وإن جهل الحد لا لتداو أو عطش ولا مستهلكا ولا بحقن وسعوط وحد حر أربعون وغيره عشرون ولاء بنحو سوط وأيد[3] وللإمام زيادة قدره وهي تعازير وحد بإقراره وبشهادة رجلين أنه شرب مسكرا وسوط العقوبة بين قضيب وعصا ورطب ويابس ويفرقه[4] على الأعضاء ويتقي[5] المقاتل والوجه ولا تشديده ولا تجرد ثيابه الخفيفة ولا يحد في سكره ولا في مسجد فإن فعل أجزأ.
فصل: عزر لمعصية[6] لا حد فيها ولا كفارة غالبا بنحو حبس وضرب باجتهاد إمام ولينقصه[7] عن أدنى حد المعزر وله تعزير من عفا عنه مستحقه.

[1] درديا: هو ما يبقى أسفل إناء.
[2] به: أي بتناول ذلك.
[3] وأيد: كنعال وعصى معتدلة وأطراف ثياب بعد فتلها حتى تشتد.
[4] يفرقه على الأعضاء: فلا يجمع على عضو واحد.
[5] يتقي المقاتل: كثغرة نحو وفرج لأن القصد ردعه لا قتله.
[6] لمعصية لا حد فيها: سواء أكانت حقا لله تعالى أم لأدمي كمباشرة أجنبية في غير الفرج وسب ليس بقذف وتزوير وشهادة زور وضرب بغير حق.
[7] ولينقصه عن أدنى حد المعزر: فينقص في تعزير الحر بالضرب عن أربعين وبالحبس أو النفي عن سنة وفي تعزير غيره بالضرب عن عشرين وبالحبس أو النفي عن نصف سنة.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست