responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 159
كتاب الزنا
يجب الحد على ملتزم عالم بتحريمه بإيلاج حشفة أو قدرها بفرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة ولو مكتراة أو مبيحة ومحرما وإن[1] تزوجها لا بغير إيلاج وبوطء حليلته في نحو حيض وصوم وفي دبر وأمته المزوجة أو المعتدة أو المحرم أو وطء بإكراه أو بتحليل[2] عالم أو لميتة أو بهيمة والحد لمحصن[3] رجم بمدر[4] وحجارة معتدلة ولو في مرض وحر وبرد مفرطين وسن حفر لامرأة لم يثبت زناها بإقرار والمحصن مكلف حر ولو كافرا وطئ أو وطئت بقبل في نكاح صحيح ولو بناقص ولبكر حر مائة جلدة وتغريب عام لمسافة قصر فأكثر ويجب تأخير الجلد لحر وبرد مفرطين ومرض إن رجى برؤه وإلا جلد بعثكال عليه مائة غصن ونحوه مرة فإن كان خمسون فمرتين مع مس الأغصان له أو انكباس[5] فإن برأ أجزأه وتعيين[6] الجهة للإمام ويغرب غريب من بلد زناه لا لبلده ولا لدون المسافة منه ومسافر لغير مقصده فإن عاد لمحله أو لدون المسافة منه جدد[7] ولا تغرب امرأة إلا بنحو محرم ولو بأجرة فإن[8] امتنع لم يجبر[9] ولغير حر نصف حر ويثبت[10] بإقرار ولو مرة أو بينة ولو أقر ثم رجع سقط لا إن هرب أو قال: لا تحدوني ولو شهد أربعة بزناها وأربع بأنها عذراء فلا حد ويستوفيه الإمام من حر ومكاتب ومبعض وسن حضوره كالشهود ويحد الرقيق الإمام أو السيد ولو فاسقا أو مكاتبا فإن تنازعا فالإمام ولسيده تعزيره وسماع بينة بعقوبته إن كان أهلا.

[1] محرما: بنسبة أو رضاع أو مصاهرة.
[2] بتحليل عالم: كنكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة أو بلا شهود كمذهب مالك.
[3] لمحصن: رجلا أو امرأة.
[4] مدر: طين مستحجر.
[5] انكباس: لبعضها على بعض ليناله الألم.
[6] تعيين الجهة للإمام: فلو عين له جهة لم يعدل إلى غيرها لأنه اللائق بالزجر.
[7] جدد: أي التغريب معاملة له بنقيض قصده.
[8] فإن امتنع: من الخروج معها بأجرة.
[9] لم يجبر: لأن في إجباره تعذيب من لم يذنب.
[10] ويثبت بإقرار: لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست