اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 155
فصل: في كل جنين انفصل أو ظهر[1] ميتا ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل بجناية على أمه الحية وهو[2] معصوم غرة وإن انفصل حيا فإن مات عقبه أو دام ألمه فمات فدية[3] وإلا فلا[4] ضمان والغرة رقيق مميز بلا عيب مبيع وهرم يبلغ عشر[5] دية الأم وتفرض[6] كأب دينا إن فضلها فيه فالعشر فقيمته لورثة جنين وفي جنين رقيق عشر أقصى قيم أمه من جناية إلى إلقاء لسيده وتقوم سليمة والواجب على عاقلة.
فصل: على غير حربي ولو صبيا ومجنونا ورقيقا ومعاهدا وشريكا ومرتدا كفارة بقتله معصوما عليه ولو معاهدا وجنينا وعبده ونفسه. [1] أو ظهر: بخروج رأسه مثلا. [2] وهو معصوم: عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة عندها. [3] فدية: لأنا تيقنا حياته وقد مات بالجناية. [4] وإلا: بأن بقي زمنا ولا ألم به ثم مات. [5] عشر دية الأم: ففي الحر المسلم رقيق تبلغ قيمته خمس أبعرة كما روى عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم. [6] وتفرض كأب....إلخ: ففي جنين بين كتابية ومسلم تفرض الأم مسلمة. باب دعوى الدم والقسامة 1:
شرط لكل دعوى أن تكون معلومة كقتله[2] عمدا أو شبهة أو خطأ إفرادا أو شركة فإن[3] أطلق سن استفصاله وملزمة وأن يعين مدعى عليه وأن يكون كل غير حربي مكلفا وأن لا تناقضها أخرى فلو ادعى انفراده بقتل ثم على آخر لم تسمع الثانية أو عمدا وفسره بغير عمل بتفسيره وإنما تثبت القسامة في قتل ولو لرقيق بمحل لوث وهو قرينة[4] تصدق المدعي كأن وجد قتيل أو بعضه في محلة[5] أو قرية صغيرة لأعدائه أو تفرق عنه محصورون أو أخبر بقتله عدل أو عبدان أو امرأتان أو صبية أو فسقة أو كفار ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل فلوث في حق الآخر ولو ظهر لوث فقال: أحد ابنيه قتله زيد وكذبه الآخر ولو فاسقا بطل أو ومجهول والآخر عمرو ومجهول حلف كل على من عينه وله ربع دية ولو أنكر مدعى عليه [1] القسامة: بفتح القاف أي الأيمان مأخوذة من القسم أي اليمين. [2] كقتله عمدا....إلخ: لأن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال. [3] فإن أطلق: ما يدعيه كقوله: هذا قتل أبي. [4] قرينة تصدق المدعى: أي توقع في القلب صدقه. [5] في محلة: منفصلة عن بلد كبير.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 155