اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 121
كتاب القسم والنشوز 1
يجب قسم لزوجات[2] بات عند بعضهن فيلزمه لمن بقي ولو قام بهن عذر كمرض وحيض لا نشوز وله إعراض عنهن وسن[3] أن لا يعطلهن كواحدة والأولى أن يدور عليهن وليس له أن يدعوهن لمسكن إحداهن ولا يجمعهن بمسكن إلا برضاهن ولا يدعو بعضا لمسكنه ويمضي لبعض إلا به أو بقرعة أو غرض والأصل الليل والنهار تبع ولمن عمله ليلا النهار ولمسافر وقت[4] نزوله وله دخول في أصل على أخرى لضرورة كمرضها المخوف وفي غيره لحاجة كوضع متاع وله تمتع بغير وطء فيه ولا يطيل مكثه فإن أطاله قضى كدخوله بلا سبب ولا تجب تسوية في إقامة في غير أصل وأقل قسم وأفضله ليلة ولا يجاوز ثلاثا وليقرع للابتداء وليسو لكن لحرة مثلا غيرها ولجديدة بكر سبع وثيب ثلاث ولاء بلا قضاء وسن تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء وسبع به ولا قسم لمن سافرت لا معه بلا إذن أو به لا لغرضه ومن سافر لنقلة لا يصحب بعضهن ولا يخلفهن أو لغيرها مباحا حل ذلك بقرعة في الأولى وقضى مدة الإقامة إن ساكن مصحوبته ومن وهبت حقها فللزوج رد فإن رضي به ووهبته لمعينة بات عندها ليلتيهما أو لهن أو أسقطته سوى[5] أوله فله تخصيص[6].
فصل: ظهر[7] أمارة نشوزها وعظ أو علم وعظ وهجر في مضجع وضرب بأن أفاد فلو منعها حقا كقسم ألزمه قاض وفاءه أو[8] أذاها بلا سبب نهاه ثم عزره أو ادعى كل تعدى صاحبه منع الظالم بخبر ثقة فإن اشتد شقاق بعث لكل حكما برضاهما وسن من أهلهما وهما وكيلان لهما فيوكل حكمه بطلاق أو خلع وتوكل هي حكمها ببدل وقبول.
1 النشوز: هو الخروج عن الطاعة. [2] لزوجات: ولو كن إماء فلا دخل لإماء غير زوجات فيه وإن كن مستولدات. [3] وسن أن لا يعطلهن: بأن يبيت عندهن ويحصنهن. [4] وقت نزوله: ليلا كان أو نهارا لأنه وقت خلوته. [5] سوى: بين الباقيات فيه ولا يخصص به بعضهن فتجعل الواهبة كالمعدومة. [6] تخصيص: لواحدة بنويه الواهبة ولا يجوز للواهبة أن تأخذ بحقها عوضا فإن أخذته لزمها رده. [7] ظهر أمارة نشوزها: فولا كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين أو فعلا كأن يجد منها إعراضا وعبوسا بعد لطف وطلاقة وجه. [8] أو أذاها: بشتم أو نحوه.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 121