responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 110
ما يوصله مقصده أو ماله وغاز حاجته ذهابا وإيابا وإقامة ويملكه ويهيأ له مركوب إن لم يطق المشي أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما كابن سبيل ومن فيه صفتا استحقاق يأخذ بإحداهما.
فصل: يجب تعميم الأصناف إن أمكن وإلا فمن وجد وعلى الإمام تعميم[1] الآحاد وكذلك المالك إن انحصروا بالبلد ووفى المال وإلا وجب إعطاء ثلاثة ويجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف إلا أن يقسم الإمام وتتساوى الحاجات ولا يجوز[2] للمالك نقل زكاة فإن عدمت الأصناف أو فضل عنهم شيء وجب[3] نقل وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شيء رد على الباقين إن نقص نصيبهم وشرط[4] العامل أهلية الشهادات وفقه زكاة إن لم يعين له ما يؤخذ ومن يأخذ وسن أن يعلم شهرا لأخذها ويسم[5] نعم زكاة وفيء في محل صلب ظاهر لا يكثر شعره وحرم[6] الوجه.
فصل: الصدقة سنة[7] وتحل لغني وكافر ودفعها سرا وفي رمضان ولنحو قريب فجار أفضل[8] وتحرم بما يحتاجه لممونه أو لدين لا يظن له وفاء وتسن بما فضل عن حاجته إن صبر وإلا كره سن لتائق له إن وجد أهبته وإلا فتركه أولى وكسر توقانه بصوم وكره لغيره إن فقدها أو وكان به علة كهرم وإلا فخل لعبادة أفضل فإن لم يتعبد فالنكاح[9] أفضل وسن بكر إلا[10] لعذر دينة جميلة ولود نسيبة[11] غير ذات قرابة قريبة ونظر كل للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة وله تكريره وحرم نظر نحو فحل كبير ولو مراهقا شيئا من كبيرة أجنبية ولو أمة وله بلا شهوة نظر سيدته وهما عفيفان ومحرمه خلا ما بين سرة وركبة كعكسه وحل بلا شهوة نظر لصغيره خلا مزج ونظر ممسوح[12] لأجنبية وعكسه ورجل لرجل وامرأة

[1] تعميم الآحاد: أي آحاد كل صنف من الزكاة الحاصلة عنده إذ لا يتعذر عليه ذلك.
[2] ولا يجوز للمالك نقل الزكاة: أي يحرم عليه ولا يجزيه مع وجود المستحقين في هذا البلد إلى بلد آخر.
[3] وجبت نقل: لها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه.
[4] وشرط العامل أهلية الشهادات: أي مسلم مكلف عدل ذكر إلى غير ذلك.
[5] يسم نعم الزكاة: لتمييزها عن غيرها وأن يردها واجدها إن شردت أو ضلت.
[6] وحرم في الوجه: أي الوسم للنهي عنه.
[7] سنة: أي مؤكدة لما ورد فيها من الكتاب والسنة.
[8] أفضل من دفعها جهرا.
[9] فالنكاح أفضل من تركه لئلا تفضي به البطالة إلى الفواحش.
[10] إلا لعذر: كضعف آلته عن الافتضاض أو احتياجه امن يقوم على عياله.
[11] نسيبة: طيبة الأصل.
[12] ممسوح: هو ذاهب الذكر والأنثيين بحيث لم يبق له شهوة.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست