responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 104
برا وبذره له وعجنه دقيقا وغزله قطنا ونسجه غزلا وقطعه ثوبا قميصا وبنائه وغرسه.
فصل: في الإيصاء أركانه موص ووصي وموصى فيه وصيغة وشرط في الموصي بقضاء[1] حق ما مر وبأمر نحو طفل معه ولاية له عليه ابتداء وفي الوصي عند الموت عدالة وكفاية وحرية وإسلام في مسلم وعدم عداوة وجهالة[2] ولا يضر عمى وأنوثة والأم أولى وينعزل ولي بفسق لا إمام[3] وفي الموصى فيه كونه تصرفا ماليا مباحا فلا يصح في تزويج ومعصية وفي الصيغة أيجاب بلفظ يشعر به[4] كأوصيب أو فوضت إليك أو جعلتك وصيا ولو مؤقتا ومعلقا وقبول[5] كوكالة بعد الموت مع بيان ما يوصى فيه وسن أيصاء بأمر نحو[6] طفل وبقضاء نحو حق لم يعجز عنه حالا أو به شهود ولا يصح[7] على نحو طفل والجد بصفة الولاية ولو أوصى اثنين لم ينفرد واحد إلا بإذنه ولكل رجوع وصدق[8] بيمينه ولي في إنفاق على موليه لائق لا في دفع المال.

[1] قضاء حق: كدين وتنفيذ ووصية ورد وديعة وعارية ومظلمة.
[2] فلا يصح إلا يصاء ممن فقد شيئا من ذلك كصبي ومجنون أو فاسق ومجهول ومن به رق أو عداوة وكافر على مسلم ومن لا يكفي في التصرف لسفه أو هرم أو غيره لعدم الأهلية في بعضهم وللتهمة في الباقي.
[3] لا إمام: لتعلق المصالح الكلية بولايته.
[4] به: أي بالإيصاء.
[5] ومعلقا: كأوصيت إليك بلوغ ابني أو قدوم زيد.
[6] نحو طفل: كمجنون.
[7] ولا يصح: إلخ: أي الإيصاء لأن ولايته ثابتة شرعا.
[8] وصدق ولي: بيمينه وصيا كان أو قيما أو غيره.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست