اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 101
كتاب الوصية
أركانها موصى له وبه وصيغة وموص وشرط[1] فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح بدونها[2] الموصى له مطلقا عدم معصية وغير جهة كونه معلوما أهلا للملك فلا تصح لحمل سيحدث ولا لأحد هذين الرجلين ولا[3] لميت ولا لدابة إلا إن فسر بعلفها ولا لعمارة كنيسة وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ولكافر[4] وقاتل ولحمل إن انفصل حيا لدون ستة أشهر منها أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا ووارث إن أجاز باقي الورثة والعبرة بإرثهم وقت الموت وبردهم وإجازتهم بعده ولا تصح[5] لوارث بقدر حصته والوصية لرقيق وصية لسيده فإن[6] عتق قبل موته فله وفي الموصى به كونه مباحا ينقل[7] فتصح بحمل إن انفصل حيا أو مضمونا وعلم وجوده عندها وبثمر وحمل ولو معدومين وبمبهم وبنجس يقتني ككلب قابل للتعليم وزبل وخمر محترمة ولو أوصى من له كلاب بكلب أو بها وله متمول صحت أو من له طبل[8] لهو وطبل[9] حل بطبل حمل على الثاني وتلغو[10] بالأول إلا أن صلح للثاني.
وفي الصيغة لفظ يشعر بها صريحة كأوصيت له بكذا أو أعطوه له أو هو له بعد موتي وكناية كهو له من مالي وتلزم بموت مع قبول بعده ولو بتراخ في معين والرد بعد موت فإن مات [1] وشرط فيه تكليف وحرية واختيار: ولو كافرا حربيا أو غيره أو محجور سفه أو فلس. [2] بدونها: أي الصفات المذكورة فلا تصح من صبي ومجنون ومغمي عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود. [3] ولا لميت: لأنه ليس أهلا للملك. [4] ولكافر: يعني وتصح له ولو حربيا ومرتدا. [5] ولا تصح....حصته: لأنه يستحقه بلا وصية. [6] فإن عتق قبل موته فله: أي الموصى فله الوصية لأنه وقت القبول حر. [7] ينقل: أي يقبل النقل من شخص إلى آخر. [8] طبل لهو: وهو ما يضرب به المخنثون وسطه ضيق وطرفاه واسعان. [9] طبل حل: كطبل حرب يضرب به للتهويل وطبل يضرب به للإعلام بالنزول والإرتحال. [10] تلغو بالأول: أي بطبل اللهو.
اسم الکتاب : منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه المؤلف : الأنصاري، زكريا الجزء : 1 صفحة : 101