اسم الکتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 264
فصل
الجديد أنها تجب بالتمكين لا العقد فإن اختلفا فيه صدق فإن لم تعرض عليه مدة فلا نفقة فيها وإن عرضت وجبت من بلوغ الخبر فإن غاب كتب الحاكم لحاكم بلده ليعلمه فيجيء أو يوكل فإن لم يفعل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي والمعتبر في مجنونة ومراهقة عرض ولي وتسقط بنشوز ولو بمنع لمس بلا عذر وعبالة زوج أو مرض يضر معه الوطء عذر والخروج من بيته بلا إذن نشوز إلا أن يشرف على انهدام وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط ولحاجتها يسقط في الأظهر ولو نشرت فغاب فأطاعت لم تجب في الأصح وطريقها أن يكتب الحاكم كما سبق ولو خرجت في غيبته لزيارة ونحوها لم تسقط والأظهر أن لا نفقة لصغيرة وأنها تجب لكبيرة على صغير وإحرامها بحج أو عمرة بلا إذن نشوز إن لم يملك تحليلها فإن ملك فلا حتى تخرج فمسافرة لحاجتها أو بإذن ففي الأصح لها نفقة ما لم تخرج ويمنعها صوم نفل فإن أبت فناشزة في الأظهر والأصح أن قضاءه لا يتضيق كنفل فيمنعها وأنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول وقت وسنن راتبة ويجب لرجعية المؤن إلا مؤنة تنظف فلو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا استرجع ما دفع بعد عدتها والحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ولا كسوة وتجبان لحامل لها وفي قول للحمل فعلى الأول لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد.
قلت: ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا والله أعلم ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح وقيل: تجب الكفاية ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فإذا ظهر وجب يوما بيوم وقيل: حين تضع ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب.
اسم الکتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه المؤلف : النووي، أبو زكريا الجزء : 1 صفحة : 264