responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 222
النخل وتبقية الثمر إلى جذاذه أجبرت في الأصح ويصير النخل في يدهما ولو رضيت به فله الامتناع والقيمة ومتى ثبت خيار له أولها لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار ومتى رجع بقيمة اعتبر الأقل من يومي الإصداق والقبض ولو أصدق تعليم قرآن وطلق قبله فالأصح تعذر تعليمه ويجب مهر مثل بعد وطء ونصفه قبله ولو طلق وقد زال ملكها عنه فنصف بدله فإن كان زال وعاد تعلق بالعين في الأصح ولو وهبته له ثم طلق فالأظهر أن له نصف بدله وعلى هذا لو وهبته النصف فله نصف الباقي وربع بدله كله وفي قول النصف الباقي وفي قول يتخير بين بدل نصف كله أو نصف الباقي وربع بدل كله ولو كان دينا فأبرأته يرجع عليها على المذهب وليس لولي عفو عن صداق على الجديد.
فصل
لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب شطر مهر وكذا الموطوءة في الأظهر وفرقة لا بسببها كطلاق ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما فإن تنازعا قدرها القاضي بنظره معتبرا حالهما وقيل: حاله وقيل: حالها وقيل: أقل مال.
فصل
اختلفا في قدر مهر أو صفته تحالفا ويتحالف وارثاهما ووارث واحد والآخر ثم يفسخ لمهر ويجب مهر مثل ولو ادعت تسميته فأنكرها تحالفا في الأصح ولو ادعت نكاحها ومهر

اسم الکتاب : منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست