responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف : الخطيب الشربيني    الجزء : 4  صفحة : 64
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــQثُمَّ الثَّانِيَةُ وَجَعَلْتَهُمَا كَمَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ فَصَحِّحْ الثَّالِثَةَ، وَانْظُرْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ وَهُوَ مَا خَصَّهُ مِنْ التَّصْحِيحِ، فَإِنْ صَحَّتْ عَلَيْهَا فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ رَدَدْتَ الثَّالِثَةَ إلَى وَفْقِهَا وَالسِّهَامَ إلَى وَفْقِهَا وَضَرَبْتَ وَفْقَ الثَّالِثَةِ الَّتِي صَارَتْ ثَانِيَةً فِي كُلِّ التَّصْحِيحِ فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ كُلَّ الثَّالِثَةِ فِي كُلِّ التَّصْحِيحِ فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ التَّصْحِيحِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي وَفْقِ الثَّالِثَةِ فِي صُورَةِ الْمُوَافَقَةِ أَوْ فِي كُلِّهَا فِي صُورَةِ الْمُبَايَنَةِ وَقَدْ صَارَتْ الثَّلَاثُ وَاحِدَةً، فَإِنْ فُرِضَ هُنَاكَ مَيِّتٌ رَابِعٌ صَحِّحْ مَسْأَلَتَهُ وَاعْمَلْهَا عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ.
فَلَوْ مَاتَتْ امْرَأَةٌ عَنْ زَوْجٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْ ابْنَيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ الْأُمُّ عَنْ أَخٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَتَعُولُ الْأُولَى مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ وَتَعُولُ إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَتَصِحُّ مِنْ تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ لِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلْبَنَاتِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِيَةٌ، وَالثَّانِيَةُ مِنْ اثْنَيْنِ وَنَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى تِسْعَةٌ لَا يَصِحُّ عَلَى مَسْأَلَتِهِ وَلَا يُوَافِقُ فَاضْرِبْ الثَّانِيَةَ وَهِيَ اثْنَانِ الْأُولَى يَحْصُلُ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَتَانِ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَ فِيهَا وَهُوَ اثْنَانِ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي نَصِيبِ مُورَثِهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَتَقُولُ: كَانَ لِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى سِتَّةٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَكَانَ لِكُلِّ مَيِّتٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْأُولَى ثَمَانِيَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةَ عَشَرَ، وَكَانَ لِكُلِّ ابْنٍ مِنْ الثَّانِيَةِ سَهْمٌ فِي تِسْعَةٍ بِتِسْعَةٍ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَنَصِيبُ الْمَيِّتِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَتَانِ اثْنَا عَشَرَ تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَتِهَا لِلْأَخِ ثَمَانِيَةٌ وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ فَقَدْ صَحَّتْ الْمَسَائِلُ الثَّلَاثُ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَتَانِ، وَلَكَ أَنْ تُصَحِّحَ كُلَّ مَسْأَلَةٍ بِرَأْسِهَا وَتُقَابِلَ نَصِيبَ كُلِّ مَيِّتٍ بِمَسْأَلَتِهِ، فَمَنْ انْقَسَمَ نَصِيبُهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ فَلَا اعْتِدَادَ بِمَسْأَلَتِهِ، وَمَنْ لَمْ يَنْقَسِمْ حَفِظْتَ مَسْأَلَتَهُ بِتَمَامِهَا إنْ لَمْ تُوَافِقْ نَصِيبَهُ أَوْ وَفْقَهَا إنْ تَوَافَقَا وَفَعَلْتَ بِهَا كَمَا يُفْعَلُ بِأَعْدَادِ الْأَصْنَافِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ، فَمَا حَصَلَ ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، فَمَا حَصَلَ قَسَمْتَهُ فَتَضْرِبُ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأُولَى فِي الْعَدَدِ الْمَضْرُوبِ فِيهَا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ لَهُ إنْ كَانَ حَيًّا وَلِوَرَثَتِهِ إنْ كَانَ مَيِّتًا. .

خَاتِمَةٌ: قَدْ يُذْكَرُ فِي الْمُنَاسَخَاتِ مَا يَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ فَلْيُتَفَطَّنْ لَهُ، كَمَا لَوْ قِيلَ زَوْجٌ وَأَرْبَعُ بَنَاتٍ وَعَمٌّ ثُمَّ لَمْ تُقَسَّمْ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَتْ إحْدَى الْبَنَاتِ وَخَلَّفَتْ أُمًّا وَمَنْ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهَذَا مُسْتَحِيلٌ لِأَنَّ أُمَّ الْبِنْتِ هِيَ الْمَيِّتَةُ الْأُولَى فَيَسْتَحِيلُ كَوْنُهَا مَوْجُودَةً بَعْدَ ذَلِكَ، وَكَذَا إذَا قِيلَ: أَبَوَانِ وَابْنَتَانِ لَمْ تُقَسَّمْ التَّرِكَةُ حَتَّى مَاتَتْ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ وَخَلَّفَتْ مَنْ فِي الْمَسْأَلَةِ فَيُقَالُ: الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى. يُقَالُ: إنَّ الْمَأْمُونَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يُوَلِّيَ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ الْقَضَاءَ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْأَوَّلُ كَانَ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى فَوَلَّاهُ الْقَضَاءَ وَقَالَ: إذَا عَرَفْتَ الْفَرْقَ عَرَفْتَ الْجَوَابَ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ رَجُلًا فَالْأَبُ وَارِثٌ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهُ أَبُو الْأَبِ وَإِلَّا فَغَيْرُ وَارِثٍ لِأَنَّهُ أَبُو الْأُمِّ، فَإِذَا كَانَ الْمَيِّتُ الْأَوَّلُ رَجُلًا صَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ، بَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَلِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ سَهْمَانِ، وَمَسْأَلَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَهِيَ إحْدَى الْبِنْتَيْنِ مِنْ سِتَّةٍ أَيْضًا لِلْجَدَّةِ سَهْمٌ يَفْضُلُ خَمْسَةٌ بَيْنَ الْجَدِّ لِلْأَبِ وَبَيْنَ الْأُخْتِ

اسم الکتاب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف : الخطيب الشربيني    الجزء : 4  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست