responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف : الخطيب الشربيني    الجزء : 4  صفحة : 58
وَإِذَا تَمَاثَلَ الْعَدَدَانِ فَذَاكَ وَإِنْ اخْتَلَفَا وَفَنِيَ الْأَكْثَرُ بِالْأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَمُتَدَاخِلَانِ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ أَوْ تِسْعَةٍ وَإِنْ لَمْ يَفْنَهُمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ فَمُتَوَافِقَانِ بِجُزْئِهِ كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ بِالنِّصْفِ، وَإِنْ لَمْ يَفْنَهُمَا إلَّا وَاحِدٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَسْمِيَةُ هَذِهِ بِالْمِنْبَرِيَّةِ، وَغَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ لَا عَوْلَ فِيهِ لِأَنَّ الْأُصُولَ قِسْمَانِ: تَامٌّ وَنَاقِصٌ، فَالتَّامُّ هُوَ الَّذِي يَعُولُ وَهُوَ الَّذِي إذَا الْمَسْأَلَةُ الْمِنْبَرِيَّةُ اجْتَمَعَتْ أَجْزَاؤُهُ الصَّحِيحَةُ كَانَتْ مِثْلَهُ أَوْ أَزْيَدَ، فَالسِّتَّةُ تَامَّةٌ لِأَنَّ لَهَا سُدُسًا وَثُلُثًا وَنِصْفًا تَسَاوَتْ لِأَنَّ الْمَجْمُوعَ سِتَّةٌ، وَالِاثْنَا عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ زَائِدَانِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَهُ سُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ، فَالْمَجْمُوعُ خَمْسَةَ عَشَرَ. وَالثَّانِي لَهُ ثُمُنٌ وَسُدُسٌ وَرُبُعٌ وَثُلُثٌ وَنِصْفٌ، فَالْمَجْمُوعُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَالنَّاقِصُ هُوَ الَّذِي إذَا اجْتَمَعَتْ أَجْزَاؤُهُ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْهُ، وَهُوَ مَا عَدَا هَذِهِ الثَّلَاثَةَ، وَالْعَوْلُ زِيَادَةٌ فِي مَسْأَلَةِ أَصْحَابِ فُرُوضٍ لَا يُمْكِنُ إسْقَاطُ بَعْضِهِمْ وَتَضِيقُ الْفُرُوضِ عَلَيْهِمْ فَتُعَالُ لِيَدْخُلَ النَّقْصُ جُمْلَةً وَاحِدَةً عَلَى الْجَمِيعِ، وَلَا يُتَصَوَّرُ فِي مَسَائِلِ الْعَوْلِ وُجُودُ عَاصِبٍ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ النِّسْبَةِ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ، فَقَالَ: (وَإِذَا تَمَاثَلَ الْعَدَدَانِ) كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ مَخْرَجَيْ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ وَلَدَيْ أُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِ أُمٍّ (فَذَاكَ) ظَاهِرٌ أَنْ يُقَالَ فِيهِمَا مُتَمَاثِلَانِ وَيُكْتَفَى بِأَحَدِهِمَا وَيُجْعَلَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ، وَحَقِيقَةُ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَنَّهُمَا إذَا سُلِّطَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَفْنَاهُ مَرَّةً وَاحِدَةً (وَإِنْ اخْتَلَفَا وَفَنِيَ الْأَكْثَرُ بِالْأَقَلِّ) عِنْدَ إسْقَاطِهِ مِنْ الْأَكْثَرِ (مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَمُتَدَاخِلَانِ كَثَلَاثَةٍ مَعَ سِتَّةٍ أَوْ تِسْعَةٍ) أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِنَّ السِّتَّةَ تَفْنَى بِإِسْقَاطِ الثَّلَاثِ مَرَّتَيْنِ، وَالتِّسْعَةَ بِإِسْقَاطِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالْخَمْسَةَ عَشَرَ بِإِسْقَاطِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ لِأَنَّهَا خُمُسُهَا.
وَسُمِّيَا بِذَلِكَ لِدُخُولِ الْأَقَلِّ فِي الْأَكْثَرِ، فَيَكُونُ الْأَكْثَرُ مَدْخُولًا فِيهِ وَإِنْ اقْتَضَى اللَّفْظُ دُخُولَ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الْآخَرِ إذْ لَيْسَ ذَلِكَ بِمُرَادٍ وَحُكْمُ الْمُتَدَاخِلِ أَنَّهُ يُكْتَفَى بِالْأَكْبَرِ وَيُجْعَلُ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ (وَإِنْ) أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَا وَ (لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ فَمُتَوَافِقَانِ بِجُزْئِهِ) أَيْ الثَّالِثِ (كَأَرْبَعَةٍ وَسِتَّةٍ) بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ (بِالنِّصْفِ) لِأَنَّكَ إذَا سَلَّطْتَ الْأَرْبَعَةَ عَلَى السِّتَّةِ يَبْقَى مِنْهَا اثْنَانِ سَلِّطْهُمَا عَلَى الْأَرْبَعَةِ مَرَّتَيْنِ تَفْنَى بِهِمَا فَقَدْ حَصَلَ الْإِفْنَاءُ بِاثْنَيْنِ، وَهُوَ عَدَدٌ غَيْرُ الْأَرْبَعَةِ وَالسِّتَّةِ فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِجُزْءِ الِاثْنَيْنِ، وَهُوَ النِّصْفُ، وَإِنْ فَنِيَ بِثَلَاثَةٍ فَالْمُوَافَقَةُ بِالثُّلُثِ وَهَكَذَا إلَى الْعَشَرَةِ فَبِالْعُشْرِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِنِسْبَةِ الْوَاحِدِ إلَى الْعَدَدِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْإِفْنَاءُ فَمَا كَانَتْ نِسْبَتُهُ إلَيْهِ كَانَتْ الْمُوَافَقَةُ بِتِلْكَ النِّسْبَةِ وَنِسْبَةُ الْوَاحِدِ إلَى الِاثْنَيْنِ النِّصْفُ وَإِلَى الثَّلَاثَةِ الثُّلُثُ، وَإِنْ كَانَ الْعَدَدُ الْمُفْنِي أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ فَالتَّوَافُقُ حِينَئِذٍ بِالْأَجْزَاءِ كَجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ إلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، فَإِنْ أَفْنَى عَدَدَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدٍ وَاحِدٍ، فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِأَجْزَاءِ مَا فِي ذَلِكَ الْعَدَدِ مِنْ الْآحَادِ كَالِاثْنَيْ عَشَرَ وَالثَّمَانِيَةَ عَشَرَ تُفْنِيهِمَا السِّتَّةُ وَالثَّلَاثَةُ وَالِاثْنَانِ، فَهُمَا مُتَوَافِقَانِ بِالْأَسْدَاسِ وَالْأَثْلَاثِ وَالْأَنْصَافِ، وَالْعَمَلُ وَالِاعْتِبَارُ فِي ذَلِكَ بِالْجُزْءِ الْأَقَلِّ فَيُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْمِثَالِ السُّدُسُ وَفِي الْمُتَوَافِقَيْنِ بِالْأَخْمَاسِ وَالْأَعْشَارِ الْعُشْرُ، وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ وَحُكْمُ الْمُتَوَافِقَيْنِ أَنْ تَضْرِبَ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ، وَالْحَاصِلُ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ (وَإِنْ) أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَا وَلَمْ يَفْنَ أَكْثَرُهُمَا بِأَقَلِّهِمَا وَلَا بِعَدَدٍ ثَالِثٍ بِأَنْ (لَمْ يُفْنِهِمَا إلَّا وَاحِدٌ) وَلَيْسَ

اسم الکتاب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف : الخطيب الشربيني    الجزء : 4  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست