responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف : الخطيب الشربيني    الجزء : 1  صفحة : 111
، وَرُبَّمَا قَدَّمْت فَصْلًا لِلْمُنَاسَبَةِ، وَأَرْجُو إنْ تَمَّ هَذَا الْمُخْتَصَرُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْحِ لِلْمُحَرَّرِ، فَإِنِّي لَا أَحْذِفُ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ أَصْلًا وَلَا مِنْ الْخِلَافِ وَلَوْ كَانَ وَاهِيًا مَعَ مَا أَشَرْت إلَيْهِ مِنْ النَّفَائِسِ وَقَدْ شَرَعْت فِي جَمْعِ جُزْءٍ لَطِيفٍ عَلَى صُورَةِ الشَّرْحِ لِدَقَائِقِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ، وَمَقْصُودِي بِهِ التَّنْبِيهُ عَلَى الْحِكْمَةِ فِي الْعُدُولِ عَنْ عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ، وَفِي إلْحَاقِ قَيْدٍ أَوْ حَرْفٍ أَوْ شَرْطٍ لِلْمَسْأَلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ ذَلِكَ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَتَرْتِيبِهِ وَتَسْهِيلِ فَهْمِهِ وَتَقْرِيبِهِ، وَالْمُنَاسَبَةُ الْمُشَاكَلَةُ (وَرُبَّمَا قَدَّمْتُ فَصْلًا لِلْمُنَاسَبَةِ) كَمَا فَعَلَ فِي بَابِ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ فَإِنَّهُ أَخَّرَهُ عَنْ الْكَلَامِ عَلَى الْجَزَاءِ، وَالْمُحَرَّرُ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ وَمَا فَعَلَهُ فِي الْمِنْهَاجِ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ وَأَخَّرَهَا عَنْ الِاصْطِيَادِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ فَصْلَ التَّخْيِيرِ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ مُنَاسِبٌ لَهُ لِتَعَلُّقِهِ بِالِاصْطِيَادِ، فَتَقْدِيمُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ عَلَيْهِ غَيْرُ مُنَاسِبٍ كَمَا لَا يَخْفَى (وَأَرْجُو إنْ تَمَّ هَذَا الْمُخْتَصَرُ) وَقَدْ تَمَّ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ (أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى الشَّرْحِ) وَهُوَ الْكَشْفُ وَالتَّبْيِينُ (لِلْمُحَرَّرِ) أَيْ: لِدَقَائِقِهِ وَخَفِيِّ أَلْفَاظِهِ وَبَيَانِ صَحِيحِهِ وَمَرَاتِبِ خِلَافِهِ، وَمَحْمَلُ خِلَافِهِ هَلْ هُوَ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ أَوْ طَرِيقَانِ؟ وَمَا يَحْتَاجُ مِنْ مَسَائِلِهِ إلَى قَيْدٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ تَصْوِيرٍ وَمَا غَلِطَ فِيهِ مِنْ الْأَحْكَامِ وَمَا صَحَّحَ فِيهِ خِلَافَ الْأَصَحِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمَا أَخَلَّ بِهِ مِنْ الْفُرُوعِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الدَّقَائِقِ، وَلَمْ يَقُلْ إنَّهُ شَرْحٌ لِلْمُحَرَّرِ لِخُلُوِّهِ عَنْ الدَّلِيلِ وَالتَّعْلِيلِ (فَإِنِّي لَا أَحْذِفُ) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ: أَيْ: لَا أُسْقِطُ (مِنْهُ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ أَصْلًا وَلَا مِنْ الْخِلَافِ وَلَوْ كَانَ) أَيْ: الْخِلَافُ (وَاهِيًا) أَيْ ضَعِيفًا جِدًّا مَجَازًا عَنْ السَّاقِطِ. فَإِنْ قِيلَ: قَدْ حَذَفَ مِنْ الْمُحَرَّرِ أَشْيَاءَ: مِنْهَا أَنَّهُ بَيَّنَ فِي الْمُحَرَّرِ مَجْلِسَ الْخُلْعِ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ هُنَا، وَمِنْهَا أَنَّهُ حَذَفَ التَّفْرِيعَ عَلَى الْقَدِيمِ فِي ضَمَانِ مَا سَيَجِبُ وَذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْأُصُولُ فَلَا يُنَافِي حَذْفَ الْمُفَرَّعَاتِ أَوْ أَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ، وَهَذَا أَوْلَى كَمَا مَرَّ (مَعَ مَا) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِهَا: أَيْ: آتِي بِجَمِيعِ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مَصْحُوبًا بِمَا (أَشَرْتُ إلَيْهِ مِنْ النَّفَائِسِ) الْمُتَقَدِّمَةِ (وَقَدْ شَرَعْتُ) مَعَ الْمَشْرُوعِ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ (فِي جَمْعِ جُزْءٍ لَطِيفٍ عَلَى صُورَةِ الشَّرْحِ لِدَقَائِقِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ) مِنْ حَيْثُ الِاخْتِصَارُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ هُوَ بَيَانُ دَقَائِقِ الْمِنْهَاجِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ الْمُصَنِّفُ فِي خُطْبَةِ الْكِتَابِ تَسْمِيَتَهُ عَلَى خِلَافِ الْمَعْرُوفِ مِنْ عَادَةِ الْمُصَنِّفِينَ وَلَكِنَّهُ سَمَّاهُ بِالْمِنْهَاجِ فِي مَوْضِعِ التَّرْجَمَةِ الْمُعْتَادَةِ الَّتِي تُكْتَبُ عَلَى ظَهْرِ الْخُطْبَةِ. وَالْمِنْهَاجُ وَالْمَنْهَجُ وَالنَّهْجُ بِنُونٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ هَاءٍ سَاكِنَةٍ هُوَ الطَّرِيقُ الْوَاضِحُ: قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ (وَمَقْصُودِي بِهِ التَّنْبِيهُ عَلَى الْحِكْمَةِ فِي الْعُدُولِ عَنْ عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ) لِأَيِّ شَيْءٍ عَدَلَ عَنْهَا (وَفِي إلْحَاقِ قَيْدٍ أَوْ حَرْفٍ) أَيْ: كَلِمَةٍ فَهُوَ مِنْ بَابِ إطْلَاقِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ (أَوْ شَرْطٍ لِلْمَسْأَلَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ) مِمَّا بَيَّنَهُ (وَأَكْثَرُ ذَلِكَ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا) فَيُخِلُّ خُلُوُّهَا بِالْمَقْصُودِ، وَمِنْهَا مَا

اسم الکتاب : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج المؤلف : الخطيب الشربيني    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست