responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب المؤلف : أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 47
الآدميين فهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو ما كان القصد منه المال وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يطلع عليه الرجال وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء وهي على ثلاثة أضرب ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة مواضع: الموت والنسب والملك المطلق والترجمة وما شهد به قبل العمى وما شهد به على المضبوط ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا.

كتاب العتق
ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه ويقع بصريح العتق والكتابة مع النية وإذا أعتق بعض عبد عتق جميعه وإن أعتق شركا له في عبد وهو موسر سرى العتق إلى باقية وكان عليه قيمة نصيب شريكه ومن ملك واحدا من والديه أو مولودية عتق عليه.
"فصل" والولاء من حقوق العتق وحكمه حكم التعصيب عند عدمه وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته وترتيب

اسم الکتاب : متن أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب المؤلف : أبو شجاع    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست