responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار المؤلف : الحصني، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 486
مِنْهَا سرق من يسْتَحق النَّفَقَة بالبعضية كَالْأَبِ من مَال وَلَده وَبِالْعَكْسِ فَلَا قطع وَلَو سرق أحد الزَّوْجَيْنِ مَال الآخر إِن لم يكن محرزا فَلَا قطع وَإِلَّا فَثَلَاثَة أوجه الرَّاجِح الْقطع لعُمُوم الْآيَة وَالْفرق بَينه وَبَين نَفَقَة الْأَقَارِب أَنَّهَا لأجل إحْيَاء النُّفُوس فَأشبه نَفسه وَنَفَقَة الزَّوْجَة مُعَاوضَة فَأشبه الْإِجَارَة وَقيل لَا تقطع لِأَنَّهَا تسْتَحقّ النَّفَقَة من مَاله وَيقطع الزَّوْج إِذْ لَا نَفَقَة لَهُ فَلَا شُبْهَة وَقيل غير ذَلِك وَمِنْهَا إِذا سرق من مَال بَيت المَال وَفِيه تفاصيل ملخصتها وَهُوَ الصَّحِيح أَن يفصل إِن كَانَ السَّارِق صَاحب حق فِي الْمَسْرُوق بِأَن سرق فَقير من مَال الصَّدقَات أَو مَال الْمصَالح فَلَا قطع وَإِن لم يكن صَاحب حق فِيهِ كالغني فَإِن سرق من الصَّدقَات قطع وَإِن سرق من مَال الْمصَالح فَلَا قطع على الرَّاجِح لِأَنَّهُ قد يصرف ذَلِك فِي عمَارَة مَسْجِد أَو رِبَاط أَو قنطرة فينتفع بهَا الْغَنِيّ وَالْفَقِير وَلَو سرق ذمِّي من مَال الْمصَالح قطع على الصَّحِيح لِأَنَّهُ مَخْصُوص بِالْمُسْلِمين وانتفاع أهل الذِّمَّة انما هُوَ تبع وَمِنْهَا إِذا سرق مُسْتَحقّ الدّين مَال الْمَدْيُون وَفِيه نَص وَاخْتِلَاف وَالصَّحِيح التَّفْصِيل فَإِن أَخذه لَا يقْصد اسْتِيفَاء الْحق أَو بِقَصْدِهِ والمديون غير جَاحد وَلَا مماطل قطع وَإِن قصد وَهُوَ جَاحد أَو مماطل فَلَا قطع وَلَا فرق بَين أَن يَأْخُذ من جنس حَقه أَو من غَيره على الصَّحِيح وَلَو أَخذ زِيَادَة على قدر حَقه فَلَا قطع على الصَّحِيح لِأَنَّهُ إِذا جَازَ لَهُ الدُّخُول وَالْأَخْذ لم يبْق المَال محرزا عَنهُ وَمِنْهَا إِذا سرق العَبْد من مَال سَيّده لِأَن لَهُ شُبْهَة اسْتِحْقَاق نَفَقَته وَقَالَ أَبُو ثَوْر يقطع لعُمُوم الْآيَة الْكَرِيمَة وَالصَّحِيح الأول وَلَا فرق بَين الْقِنّ وَالْمُدبر وَأم الْوَلَد والمبعض وَكَذَا الْمكَاتب فِي الْأَصَح وَكَذَا عبد مكَاتبه قَالَه الْمَاوَرْدِيّ وَمِنْهَا لَو سرق حصر الْمَسْجِد أَو الْقَنَادِيل الَّتِي تسرج فَلَا قطع لِأَنَّهَا معدة لانتفاع النَّاس بِخِلَاف مَا لَو سرق بَاب الْمَسْجِد وسواريه وَنَحْوهمَا فَإِنَّهُ يقطع وَكَذَا لَو سرق ستر الْكَعْبَة شرفها الله تَعَالَى وَهُوَ مُحرز بالخياطة فَالْمَذْهَب أَنه يقطع وَبِه قطع الْجُمْهُور وَهَذِه الْمَسْأَلَة وَمَسْأَلَة بَيت المَال مُلْحقَة بِمَا ذكره الشَّيْخ لأجل الشُّبْهَة وَبَقِي صور تركناها خشيَة الاطالة تعرف مِمَّا ذَكرْنَاهُ وَالله أعلم قَالَ
(وتقطع يَده الْيُمْنَى من الْكُوع فَإِن سرق ثَانِيًا قطعت رجله الْيُسْرَى فَإِن سرق ثَالِثا قطعت يَده الْيُسْرَى فَإِن سرق رَابِعا قطعت رجله الْيُمْنَى فَإِن سرق بعد ذَلِك عزّر)
إِذا ثبتَتْ السّرقَة الْمُقْتَضِيَة للْقطع وَجب شَيْئَانِ
أَحدهمَا رد المَال الْمَأْخُوذ إِن كَانَ بَاقِيا أَو بدله إِن كَانَ تَالِفا يَسْتَوِي فِي ذَلِك الْغَنِيّ وَالْفَقِير
الثَّانِي وجوب الْقطع فتقطع يَده الْيُمْنَى فَأَما وجوب الْقطع فللآية وَالْأَخْبَار وَأما كَونهَا الْيُمْنَى فلقراءة ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ فِي قَوْله تَعَالَى / فَاقْطَعُوا أيمانهما / وَالْقِرَاءَة الشاذة كَخَبَر الْوَاحِد فِي وجوب الْعَمَل وَهِي مفسرة للأيدي الْمَذْكُورَة فِي الْقِرَاءَة الْمَشْهُورَة وَرُوِيَ أَنه عَلَيْهِ

اسم الکتاب : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار المؤلف : الحصني، تقي الدين    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست