مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
المؤلف :
الحصني، تقي الدين
الجزء :
1
صفحة :
484
فَيشْتَرط أَن يكون بَالغا عَاقِلا مُخْتَارًا سَوَاء كَانَ مُسلما أَو ذِمِّيا أَو مُرْتَدا فَلَا قطع على صبي وَلَا مَجْنُون وَلَا مكره للحديثين الْمَشْهُورين وَلَو سرق الْمعَاهد لم يقطع فِي الْأَصَح وَلَو سرق مُسلم مَال معاهد فَهَل يقطع فِيهِ قَولَانِ مبنيان على قطع الْمعَاهد بِسَرِقَة مَال الْمُسلم فَإِن قطع قطع وَإِلَّا فَلَا وَالله أعلم
(وَأَن يسرق نِصَابا قِيمَته ربع دِينَار من حرز مثله)
يشْتَرط فِي المَال الْمَسْرُوق أَن يكون نِصَابا وَهُوَ ربع دِينَار من الذَّهَب الْخَالِص الْمَضْرُوب فَلَا قطع فِيمَا دونه وَاحْتج لَهُ بِمَا
رَوَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا تقطع يَد سَارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا وَالْمرَاد ربع دِينَار مصكوك فَلَو سرق سبيكة وَزنهَا ربع مِثْقَال وَلَا تَسَاوِي ربع دِينَار مصكوك لم يقطع على الْأَصَح فِي الرَّوْضَة صَححهُ تبعا لتصحيح امام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره وَصحح جمَاعَة أَنه يقطع وَلَو سرق مصوغاً يُسَاوِي ربع دِينَار ووزنه أقل لم يقطع فِي الْأَصَح وَيجْرِي الْوَجْهَانِ فِي ربع دِينَار قراضة لَا تَسَاوِي ربع دِينَار مصكوك وَلَو سرق شَيْئا قِيمَته ربع دِينَار مصكوك قطع بِلَا خلاف قَالَه الإِمَام وَالدِّينَار يعدل اثْنَي عشر دِرْهَم وربعه ثَلَاثَة دَرَاهِم وَهُوَ نِصَاب السّرقَة وَلِهَذَا قطع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سَارِقا فِي مجن قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم وَلَا فرق بَين أَن يعْتَقد السَّارِق أَنه أَخذ نِصَابا أم لَا وَكَانَ فِي نفس الْأَمر يعدل نِصَابا فَلَو سرق فُلُوسًا فِي ظَنّه أَنَّهَا لَا تعدل نِصَابا فَكَانَت دَنَانِير قطع لِأَنَّهُ سرق نِصَابا وظنه خطأ وَلَو عكس بِأَن سرق مَا يَظُنّهُ دَنَانِير فَكَانَت فُلُوسًا لَا تعدل ربع دِينَار فَلَا قطع وَلَو سرق جُبَّة لَا تعدل درهما فَكَانَ فِيهَا مَا يبلغ نِصَابا من دِينَار أَو غَيره وَلم يشْعر بِهِ قطع فِي الْأَصَح ثمَّ هَذَا كُله إِذا كَانَ الْمَسْرُوق مَالا أما مَا لَيْسَ بِمَال كَالْكَلْبِ والسرجيم وجلود الْميتَة وَنَحْوهَا لم يقطع بِهِ لِأَنَّهَا لَيست بِمَال وَالله أعلم
(فرع لَو سرق شخص آلَة لَهو كالطنبور والمزمار والرباب وَنَحْوهَا من الْآلَات الخبيثة وَكَذَا الْأَصْنَام نظر إِن لم يبلغ مفصل تِلْكَ الْآلَة نِصَابا فَلَا قطع وَإِن بلغ نِصَابا فَهَل يقطع فِيهِ خلاف الرَّاجِح فِي الرَّوْضَة أَنه يقطع لِأَنَّهُ مَال يقوم على متلفه فَأشبه مَا لَو سرق مفصلا وَقيل لَا يقطع بِحَال وَصَححهُ فِي الْمُحَرر قلت وَهُوَ قوي وَاخْتَارَهُ الإِمَام أَبُو الْفرج الرَّازِيّ وامام الْحَرَمَيْنِ لِأَنَّهُ آلَة مُحرمَة يجب اتلافها لِأَنَّهَا غير مُحْتَرمَة وَلَا محرزة كَالْخمرِ وكل أحد مَأْمُور بإفسادها وَيجوز الهجوم على المساكن لكسرها وإبطالها وَلَا يجوز امساكها وَيجب اتلافها فَهِيَ كالمغصوب سرق من حرز
اسم الکتاب :
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
المؤلف :
الحصني، تقي الدين
الجزء :
1
صفحة :
484
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir