مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
المؤلف :
الحصني، تقي الدين
الجزء :
1
صفحة :
478
وَلَا يبلغ بِهِ أدنى الْحُدُود لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَا يجلد أحد فَوق عشرَة أسواط إِلَّا فِي حد من حُدُود الله وَفِي رِوَايَة من ضرب حدا فِي غير حد فَهُوَ من الْمُعْتَدِينَ وَالله أعلم
(فرع) الصلج حرَام فَإِذا استمنى شخص بِيَدِهِ عزّر لِأَنَّهَا مُبَاشرَة مُحرمَة بِغَيْر إيلاج ويفضي إِلَى قطع النَّسْل فَحرم كمباشرة الْأَجْنَبِيَّة فِيمَا دون الْفرج وَقد جَاءَ مَلْعُون من نكح يَده وَالله أعلم
(فرع) تساحق النِّسَاء حرَام ويعزرن بذلك لِأَنَّهُ فعل محرم قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب وإثم ذَلِك كاثم الزِّنَا لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِذا أَتَت الْمَرْأَة الْمَرْأَة فهما زانيتان وَالله أعلم
(فَائِدَة) لَو استمنى الرجل بيد امْرَأَته أَو أمته جَازَ لِأَنَّهَا مَحل استمتاعه وَفِي فَتَاوَى القَاضِي حُسَيْن لَو غمزت الْمَرْأَة ذكر زَوجهَا أَو سَيِّدهَا بِيَدِهَا كره وَإِن كَانَ بِإِذْنِهِ إِذا أمنى لِأَنَّهُ يشبه الْعَزْل والعزل مَكْرُوه وَنسخت إِبَاحَته وَالله أعلم قَالَ
بَاب حد الْقَذْف
فصل فِي الْقَذْف وَإِذا قذف غَيره بِالزِّنَا فَعَلَيهِ حد الْقَذْف
الْقَذْف الرَّمْي وَمِنْه فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ وَالْمرَاد بِهِ هُنَا الرَّمْي بِالزِّنَا على وَجه التَّعْزِير وَهُوَ من الْكَبَائِر وَيتَعَلَّق بِهِ الْحَد بِالْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة قَالَ
(وشرائطه ثَمَانِيَة ثَلَاثَة فِي الْقَاذِف أَن يكون بَالغا عَاقِلا وَأَن لَا يكون وَالِد الْمَقْذُوف)
اسم الکتاب :
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
المؤلف :
الحصني، تقي الدين
الجزء :
1
صفحة :
478
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir