مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
المؤلف :
الحصني، تقي الدين
الجزء :
1
صفحة :
162
تقدم أقل الْكَفَن وَيسْتَحب أَن يُكفن الرجل فِي ثَلَاثَة أَثوَاب وأفضلها الْبيَاض وَلَا يكون فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة بل إِزَار ولفافتان فالإزار من سرته إِلَى ركبته وَالثَّانِي من عُنُقه إِلَى كَعبه وَالثَّالِث يستر جَمِيع بدنه وَأما الْمَرْأَة فَفِي خَمْسَة أَثوَاب إِزَار وخمار وقميص ولفافتان وَهَذِه الْأُمُور ثَابِتَة بِالسنةِ وَالله أعلم
وَاعْلَم أَن كل شخص يُكفن بِمَا يجوز لَهُ لبسه فِي حَيَاته فَيجوز تكفين الْمَرْأَة فِي الْحَرِير لَكِن يكره وَيحرم ذَلِك فِي حق الرجل وَيكرهُ المزعفر والمعصفر ثمَّ الْجَوْدَة والرداءة تتَعَلَّق بِحَال الْمَيِّت فَإِن كَانَ مكثراً فَمن جِيَاد الثِّيَاب وَإِن كَانَ متوسطاً فَمن وَسطهَا وَإِن كَانَ مقلا فَمن أخشن الثِّيَاب وَتكره المغالاة فِي الْكَفَن والمغسول أولى لِأَن الْجَدِيد أليق بالحي وَيكون صفيقاً غير رَقِيق لِأَن الْمَقْصُود بَقَاؤُهُ دون الزِّينَة وَالله أعلم قَالَ
(وَيكبر عَلَيْهِ أَربع تَكْبِيرَات يقْرَأ الْفَاتِحَة بعد الأولى وَيصلى على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد الثَّانِيَة وَيَدْعُو للْمَيت بعد الثَّالِثَة وَيسلم بعد الرَّابِعَة)
قد علمت أَن الصَّلَاة على الْمَيِّت فرض كِفَايَة فَيشْتَرط فِيمَن يُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلَاثَة أُمُور أَن يكون مَيتا مُسلما غير شَهِيد كَمَا مر
إِذا عرفت هَذَا فَاعْلَم أَن للصَّلَاة على الْمَيِّت سَبْعَة أَرْكَان
الأولى النِّيَّة وَيشْتَرط التَّعَرُّض لذكر الْفَرْضِيَّة على الصَّحِيح ثمَّ إِن كَانَ الْمَيِّت وَاحِدًا نوى الصَّلَاة عَلَيْهِ وَإِن حضر موتى نوى الصَّلَاة عَلَيْهِم وَلَا يشْتَرط تعين الْمَيِّت بل لَو نوى الصَّلَاة على من صلى عَلَيْهِ الإِمَام كفى نعم لَو عين الْمَيِّت وَأَخْطَأ لم تصح وَتجب نِيَّة الِاقْتِدَاء
الْفَرْض الثَّانِي الْقيام عِنْد الْقُدْرَة
الرُّكْن الثَّالِث التَّكْبِيرَات وَهِي أَربع فَلَو كبر خمْسا لم تبطل صلَاته لثُبُوت ذَلِك فِي الصَّحِيح مُسلم وَلِأَنَّهُ ذكر
الرُّكْن الرَّابِع: السَّلَام
الْخَامِس قرائة الفاتحه بعد الأولى لما روى النَّسَائِيّ على شَرط الصَّحِيح عَن سهل قَالَ السّنة فِي الصَّلَاة على الْجِنَازَة أَن يقْرَأ فِي التكبيره الاولى بِأم الْقُرْآن مَخَافَة السِّرّ كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي الْمُحَرر وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي التِّبْيَان إِنَّهَا تجب بعد التَّكْبِيرَة الأولى وَخَالف ذَلِك فِي الرَّوْضَة فَقَالَ تبعا للرافعي فِي الشَّرْح إِنَّه يجوز تَأْخِيرهَا إِلَى الثَّانِيَة وَخَالف ذَلِك فِي الْمِنْهَاج فَقَالَ
اسم الکتاب :
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار
المؤلف :
الحصني، تقي الدين
الجزء :
1
صفحة :
162
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir