اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 93
- خامساً - غسل الرجلين مع الكعوب والشقوق (الكعبان: هما العظمتان الناتئتان على جانبي الساق، بين الساق والقدم) لحديث محمد بن زياد قال: سمعته وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة، قال: "اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: (ويل للأعقاب من النار) " (البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 28/ 163) والدليل على دخول الكعبين في غسل الرجلين حديث أبو هريرة رضي الله عنه المتقدم: "ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق"
والواجب فيما فرض غسله أو مسحه، فإن اقتصر عليها وأسبغ أجزأه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة" (البخاري ج 1 كتاب الوضوء باب 21/156)
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 93