responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 91
- رابعاً- مسح بعض الرأس: لقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم}
والمسح إمرار اليد المبتلة على العضو، والرأس ما اشتمل على منابت الشعر المعتاد، وهذا يشمل الناصية (مقدم الرأس) والنزعتين (النزعتان: الموضعان المحيطان بالناصية من جانبي الجبين، اللذان ينحسر شعر الرأس عنهما في بعض الناس، والمفرد نزعة) والقذال (مؤخر الرأس) والفودين (الفودان: جانبا الرأس) والواجب من المسح تحقيق ما يقع عليه اسم مسح فأيما فعل حقق اسم المسح فقد وفى بالفريضة لأن الباء في {برؤوسكم} للتبعيض في رأي الشافعية، والتبعيض يتحقق بشعرات من الرأس بل ببعض شعرة، أو بغسل الرأس، أو إلقاء قطرات من الماء عليه، أو وضع اليد المبتلة على الرأس أجزأه ذلك، لأن الجميع يسمى رأساً، وسواء مسح الشعر من منابته، أو ما استرسل منه عن منابته أجزأه ذلك، ما لم يكن الممسوح خارجاً عن محل الفرض ولو تقديراً بأن كان الشعر مجعداً أو معقوصاً، وكان بحيث لو مد موضع المسح لخرج عن محل الفرض، ففي هذه الحال لا يجزئ المسح، ويجب أن يكون المسح بماء جديد غير ماء اليدين.

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست