اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 87
- ثانياً- غسل الوجه: ودليل الفرضية قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم} والسنن المتظاهرة، والإجماع، وحد الوجه من مبتدأ تسطيح الجبهة من الأعلى إلى منتهى ما يقبل من الذقن ومنتهى اللحيين طولاً، وما بين شحمتي الأذنين عرضاً وهذا يشمل ما يظهر من حمرة الشفة والحاجبين والشارب والغمم (الشعر النابت على الجبهة) والهذب والعذار (الشعر المحاذي للأذنين) والبياض بين الأذن والعذار، والعنفقة (الشعر النابت تحت الشفة السفلى، وقد تقدم بيانه) فإن خف بحيث ترى البشرة من خلاله غسل ظاهره وباطنه شعراً وبشراً وإن كثف غسل ظاهره فقط، لحديث عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنه توضأ ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فعسل بهما وجهه ... ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ" (البخاري ج 1 / كتاب الوضوء باب 7 / 140) قال النووي: "وبغرفة واحدة لا يصل الماء إلى ما تحت الشعر مع كثافة اللحية"، والمعروف الصحيح أن لحيته الكريمة كانت كثيفة، فقد روى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية" (مسلم ج 4 كتاب الفضائل باب 29 / 109) ويستحب تخليل اللحية بالأصابع من الأسفل، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: (هكذا أمرني ربي عز وجل) " (أبو داود ج 1 / كتاب الطهارة باب 56/ 145)
أما لحية المرأة والخنثى فيجب غسلها خفت أو كثفت
ويجب على المتوضئ غسل جزء من الرأس والرقبة وما تحت الذقن مع الوجه، لأنه لا يمكن استيعاب الوجه إلا بذلك
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 87