اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 85
- وهي لغة: القصد وعزم القلب، تقول العرب: نواك الله بحفظه أي قصدك به
وشرعاً: قصد الشيء مقترناً بفعله
وحكمها: الوجوب ومحلها القلب ما دام معناها القصد، حتى لو جرى على اللسان خلاف ما نوى في قلبه لم يعتبر، فلو نوى بلسانه التبرد، ونوى بقلبه رفع الحدث أو بالعكس فالاعتبار بما في القلب. والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة
- الأدلة على فرضية النية:
-1- قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (البينة: 5) ولما كان الوضوء عبادة فقد وجب فيه الإخلاص لله تعالى، الذي هو عمل القلب وهو النية
وقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... } يقتضي أن الوضوء مأمور به للصلاة وهذا معنى النية.
وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى ... ) (مسلم ج 3 / كتاب الإمارة باب 45/155) أي أن الأعمال لا تكون شرعية يتعلق بها ثواب وعقاب إلا بالنية والوضوء عمر من الأعمال المشروعة فتجب فيه النية، فإذا لم ينو الوضوء لم يتحصل له.
-2- أن الوضوء عبادة مشتملة على أركان فتجب فيه النية كما تجب في الصلاة
- زمنها: عند غسل أول جزء من الوجه، فإذا نسي المتوضئ النية، أو أتى بها بعد غسل الوجه، لم تصح، ومثله لو نوى عند التسمية أو غسل الكفين ثم غابت نيته قبل غسل شيء من الوجه، لم يصح وضوءه. والأكمل أن ينوي مرتين، مرة عند ابتداء الوضوء يقول فيها: نويت سنن الوضوء، ومرة عند غسل الوجه يقول فيها: نويت فرائض الوضوء
- صيغتها: ينوي رفع الحدث (أي رفع حكم الحدث) أو الطهارة للصلاة، أو الطهارة من الحدث، أو فرض الوضوء، أو أداء فرض الوضوء، ولا يجزئه أن ينوي الطهارة المطلقة، لأن الطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن نجس فلم تصح بنية مطلقة (قال النووي: هذا المشهور مقطوع به عند الجمهور - يعني جمهور الشافعية - وفي المسألة وجه أن يجزيه نية الطهارة مطلقاً وهو قوي، لأن نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن نجس) فإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد والتنظيف، أو نوى رفع الحدث ورفع نجاسة حكمية كانت على عضو من أعضاءه صح وضوءه لأنه نوى رفع الحدث وضم إليه ما لا ينافيه (ويصح هذا في الغسل أيضاً) بخلاف ما لو نوى نية صحيحة ثم غير النية في بعض الأعضاء، بأن نوى بغسل الرجل التبرد ولم يحضر نية الوضوء، فإنه لم يصح غسل الرجلين، أما إن حضرته نية الوضوء مع نية التبرد فوضوءه صحيح. ولو فرق النية على أعضاء الوضوء، فنوى عند غسل الوجه رفع الحدث عن الوجه، وعند غسل اليدين رفع الحدث عنهما، وعند الرأس والرجلين كذلك صح وضوءه، ولو غلط في نية الوضوء رفع حدث النوم، وكان حدثه غيره صح بالاتفاق، وإن تعمد لم يصح (وكذا في الجنابة)
أما دائم الحدث (كالمصاب بسلس البول المستمر، أو غازات مستمرة، أو نزيف..... بحيث يستمر حدثهم بلا انقطاع طيلة فترة ما بين الوقتين، حتى لا يطهر فترة تسع الوضوء والصلاة) ففي صيغة نيته تفصيل:
-1- لأداء فرض الصلاة: يجب أن يقصد معنى قوله: نويت فرض الوضوء لاستباحة فرض الصلاة، ولا يصح أن يصلي بوضوئه هذا أكثر من فرض واحد (ولو كان الفرض قضاء) ويصح إتباعه بالسنة وبالنوافل، فإذا لم يعين في النية أنه يتوضأ للفرض وقعت نيته على صلاة النفل دون الفرض.
-2- لأداء النفل: يجب أن يقصد معنى قول: نويت فرض الوضوء لاستباحة الصلاة.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 85