اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 74
- واجب من خروج الغائط والبول لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) (الدارقطني ج 1 / ص 128) ولحديث أبو هريرة رضي الله عنه المتقدم: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد ... وكان يأمر بثلاثة أحجار) ولأنها نجاسة لا تلحق المشقة في إزالتها غالباً، فلا تصح الصلاة معها كسائر النجاسات.
وهو واجب كذلك من كل نجس خارج من أحد السبيلين، ولو نادراً كدم وودي ومذي، فلو خرجت منه حصاة أو دودة لا رطوبة معهما فالأصح أنه لا يجب الاستنجاء.
ويكون الاستنجاء بالماء، أو بالحجر، أو بجامد طاهر قالع عين النجاسة، غير مبتل وغير محترم. فيخرج بذلك غير الماء من الموائع، والفحم الهش، والتراب غير المتحجر، والقصب الأملس، ومطعوم الآدميين، أما الماء فمع أنه من مطعوم الآدمي إلا أنه يجوز الاستنجاء به لأنه متوفر بكثرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى به، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله" (الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 15/ 19) كذلك يخرج مطعوم الجن، كالعظم وإن أحرق، لحديث سلمان رضي الله عنه قال: "لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم" (مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 17/ 57، والرجيع: الروث)
ومن المحترم كتب العلم الشرعي، وما ينتفع به، وما كتب عليه اسم معظم، وجزء المسجد، وجزء الآدمي، ولو كانا منفصلين.
ويسن الجمع بين الحجر وماء، فتستعمل الأحجار أولاً ثم الماء.
ويصح الاستجمار بجامد متنجس إذا استعمل الماء بعده
أما إذا اقتصر على أحدهما فيفضل الماء على غيره، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها، أما الحجر فلا يزيل إلا عينها. وإذا قدم الماء أولاً فلا تستعمل الأحجار بعده لعدم الفائدة. ولا فرق في جواز الاقتصار على الأحجار بين وجود الماء وعدمه، ولا بين الحاضر والمسافر، ولا بين الصحيح والمريض.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 74