responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 62
- حكمه [السواك]
- (1) سنة مؤكدة: للوضوء والصلاة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، عنه صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (مسلم ج 1 كتاب الطهارة باب 15 / 42)
وعند القيام من النوم ليلاً أو نهاراً، لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص (الشوص: دلك الأسنان عرضاً بالسواك) فاه بالسواك (مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 15 / 46))
وعند تغير رائحة الفم من السكوت، أو من ترك الأكل، أو من أكل ذي ريح مثل الثوم والبصل.
(2) مستحب: لقراءة القرآن، والذكر، وعند اصفرار الأسنان، لحديث ثمام بن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مالي أراكم تأتوني قلحاً، استاكوا) (مسند الإمام أحمد ج 1 / ص 214، والقلح: صفرة ووسخ يركبان الأسنان) وعند إرادة النوم، وعند دخول البيت، لما روت عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك" (مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 15 / 44) وعند دخول المسجد.
(3) مكروه: للصائم بعد الزوال، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفس محمد بيده لَخُلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) (البخاري ج 2 / كتاب الصوم باب 9 / 1805) وأطيبيته هنا تدل على طلب بقائه، ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكرهت إزالته، كدم الشهداء.

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست