اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 59
- أولا - يحرم استعمال أواني الذهب والفضة إلا لضرورة، لما روى مجاهد عن ابن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة رضي الله عنه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) (الأواني جمع الجمع، والجمع آنية، والمفرد إناء)
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه ناراً من جهنم) (مسلم ج 3 / كتاب اللباس والزينة باب 1 / 2 والجرجرة: صوت وقوع الماء في الجوف عند الكرع المتواتر)
ثانياً - يحرم اتخاذ (الاتخاذ الاقتناء) أواني الذهب والفضة، لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كذلك يحرم استعمال قلم أو ساعة ذهبية إلا بقصد الزينة.
ثالثاً - يحرم ما ضبب (المضبب هو ما أصابه شق ونحوه فيوضع عليه صفيحة تضمنه وتحفظه، أو يربط الشق بخيط من الفضة، فهذه الصفيحة أو ذلك الخيط هو الضبة، وتوسع الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه) بالذهب قتل الضبة أو كثرت، لحديث أم سلمة رضي الله عنها المتقدم، وقد قاس الفقهاء باقي الاستعمالات على الشرب والأكل. وقد ورد النص بالتضبيب بالفضة فيبقى الذهب على التحريم.
أما التضبيب باليسير من الفضة لغير الزينة فلا يحرم، لحديث عاصم الأحول قال: "رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال: وهو قدح جيد عريض، من نضار. قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا" (البخاري ج 5 / كتاب الأشربة باب 29 / 5315، وسلسله: أي شد الشق بخيط فضة فصارت صورته صورة سلسلة. والنضار: خشب معروف، وقيل من خشب أحمر) والضبة إن كانت كبيرة وبقصد الزينة تحرم، وإن كانت كبيرة للحاجة كرهت، أو كانت صغيرة للزينة فكذلك تكره. والرجوع في القلة والكثرة في كل ما تقدم إلى العرف، ومتى شك في الكثرة فالأصل الإباحة
رابعاً - لا يحرم المموه (المطلي) بالذهب أو الفضة إذا لم يحصل منه شيء بالعرض على النار.
حكم الأواني المتخذة من الأحجار النفيسة
- يباح استعمالها، واتخاذها لعدم ورود النص فيه، لكن الأظهر أنه يكره لما فيه من الخيلاء، وكسر قلوب الفقراء.
حكم أواني الكفار وثيابهم:
- يكره استعمال أواني الكفار وثيابهم (وكذلك من لا يبالي من المسلمين مثل مدمني الخمر) سواء في ذلك أهل الكتاب وغيرهم لما روي أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: "قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ ... قال: (أما ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها) " (البخاري ج 5 / كتاب الذبائح والصيد باب 4 / 5161) ولأنهم لا يجتنبون النجاسة فكره. ولا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم المسجد، واستعمل آنيتهم، وأكل طعامهم. وأما قوله تعالى: {إنما المشركون نجس} (التوبة) فالمراد نجس الدين والاعتقاد، لا الأبدان والأواني
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 59