responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 498
- هو فرض كفاية، وليس فيه دناءة، ولا سقوط مروءة، بل هو بر وطاعة وإكرام للميت، فعله الصحابة والصالحون. ويحمل الجنازة الرجال دون النساء، لما رُوي عن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وضعت الجنازة، واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق [1] .
والأفضل أن يحمل الجنازة خمسة، ويحرم حملها على هيئة مزرية، كحمله في قفة وغراره، كما يحرم حملها على هيئة يخاف منها سقوطه، ويسن الإسراع بها لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" [2] .

[1] البخاري ج 1/ كتاب الجنائز باب 49/1251.
[2] البخاري ج ا/ كتاب الجنائز باب 50 /1252.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست