responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 486
- ما يتعلق بالغاسل:
الأولى أن يغسل الرجال الرجل، وأن يغسل النساء امرأة. ويجوز للرجل غسل زوجته غير الرجعية [1] ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعاً في رأسي وأنا أقول: وارأساه، فقال: (بل أنا يا عائشة وارأساه) . ثم قال: (ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك) [2] .
ويجوز للزوجة غير الرجعية غسل زوجها.
ولو مات مسلم وكان هناك رجل كافر وامرأة مسلمة، غسله الكافر، وصلت عليه المرأة المسلمة، وإن لم يحضر إلا أجنبي في الميتة، أو أجنبية في الميت، ييمهها الأجنبي أو تيممه الأجنبية من وراء حائل. بخلاف ما لو كان على بدن أحدهما نجاسة فالأوجه أن يزيلها الأجنبي أو الأجنبية لأن إزالة النجاسة لابد منها بخلاف الغسل.
وأولى الناس بغسل الرجل أولاهم بالصلاة عليه، وهم رجال العصبة من النسب [3] ، ثم الولاء [4] ، ثم الإمام أو نائبه، ثم ذوو الأرحام، وإن اتحدوا بالدرجة قدم للغسل الأفقه وقدم للصلاة الأسن.
وأولى الناس بغسل المرأة قريباتها، وأولاهن ذات المحرمية، وبعد القريبات ذات الولاء، فالأجنبية، فالزوج، فالرجال المحارم، وإلا يممت من قبل الأجنبي.
والصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء، ومثله الخنثى الكبيرة عند فقد المحرم.
ويسن أن يكون الغاسل أميناً، لأنه إن رأى خيراً كاستنارة وجه، وطيب رائحة، سن ذكره، أو ضده، كسواد، وتغير رائحة، وانقلاب صورة، حرم ذكره، إلا لمصلحة. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم [5] . وروى أبو رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرة [6] . وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة [7] .

[1] الزوجة الرجعية: هي المطلقة الطلقة الأولى أو الثانية خلال فترة عدتها.
[2] ابن ماجه ج 1/ كتاب الجنائز باب 9/1465.
[3] العصبات هم الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابن الابن ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم.
[4] من أعتقهم من العبيد.
[5] الترمذي ج 3/ كتاب الجنائز باب 34/1019.
[6] البيهقي ج 3/ ص 395.
[7] مسلم ج 4/ كتاب البر والصلة والآداب باب 21/72.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست