اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 479
- يسن إذا حضره الموت أن يضطجع على شقه الأيمن، ووجه إلى القبلة، فإن تعذر فعلى شقه الأيسر، ووجهه للقبلة، وإلا فعلى قفاه، ووجهه وأخمصاه إلى القبلة، ويرفع رأسه بشيء حتى يتوجه إلى القبلة، لما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه، فقالوا: توفي، وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أو يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أصاب الفطرة، وقد رددت ثلثه على ولده) ، ثم ذهب فصلى عليه وقال: (اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك، وقد فعلت) [1] .
ويسن أن يجلس أمامه أرفق محارمه به ليلقنه كلمات التوحيد، والأفضل أن يكون غير وارث كيلا يتهمه بالطمع في الإرث، فيخرج من تلقينه، فإن لم يحضره إلا الورثة لَقَّنَهُ أشفقهم عليه، يلقنه لا إله إلا الله، وذلك بأن يقولها أمامه ليذكره بها، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لقنوا موتاكم [2] لا إله إلا الله) [3] فإن نطقها المحتضر فلا يعيدها الجالس أمامه إلا إن نطق بها ثم تكلم فيعيدها له ليعود إلى قولها فتكون آخر كلامه من الدنيا، لما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة) [4] ، ولا يلح عليه، ولا يقال له: قل لا إله إلا الله، لئلا يضجر فيقول كلاماً قبيحاً فيأثم. [1] البيهقي ج 3/ ص 384. [2] موتاكم: أي من قرب موتهم، وهو من باب تسمية الشيء بما يصير إليه، ومنه قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمراً} يوسف: 36. [3] مسلم ج 2/ كتاب الجنائز باب 1/1. [4] أبو داود ج 3/ كتاب الجنائز باب 20/3116.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 479