responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 455
4- دوام السفر إلى عقد الثانية، أي إلى الإحرام بها، فلو أقام أثناءها الجمع لأنه ليس شرطا لإتمامها، أما إذا أقام قبل عقدها، أي قبل الإحرام بها فلا جمع لزوال سببه وهو السفر، ويتعين تأخير الثانية إلى وقتها، وأما الأولى فصحيحة لأنها في وقتها غير تابعة.

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست