responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 453
2- البداءة بالأولى: لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هكذا، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" ولأن الأولى هي المتبوعة والثانية تابعة لها فقدمت الأولى على الثانية لتحقق التبعية. فإذا بدأ بالثانية قبل الأولى لم يصح الجمع إن كان عالما عامدا، وعليه أن يعيد الثانية بعد الأولى فورا إن أراد الجمع، فإن لم يرد أخر الثانية إلى وقتها ولا جمع.
أما إن وصل الثانية قبل الأولى ناسيا أو جاهلا فتقع قضاء إن كان عليه فائتة من نوعها، وإن لم يكن وقعت نفلا مطلقا.

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست