responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 450
- يجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا، مبيحا للقصر، الجمع بين العصرين أو العشائين تقديما أو تأخيرا. والدليل على ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء" [1] .
والجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى في وقت إحداهما، سواء كانتا تامتين أو مقصورتين، أو كانت إحداهما تامة، والأخرى مقصورة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر آخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما" [2] .
ثم لهذا الحكم تفصيل:
-1- حالات الجواز وشروطه:
(1) أن يكون مسافرا سفراً طويلا مباحا.
(2) أن يكون الجمع بين الظهر والعصر. وبين المغرب والعشاء فقط، فلا يجوز جمع الصبح إلى غيرها، ولا المغرب إلى العصر. ومثل الظهر الجمعة في جمع التقديم فقط، بشرط أن تغني عن الظهر، وإلا لم يصح الجمع معها جمع تقديم. وأما التأخير في الجمعة فلا يصح لأن شرطها أن تكون في وقت الظهر.
ورغم جواز الجمع إلا أن تركه أفضل مراعاة للخلاف فيه [3] ، ولأن الجمع يؤدي إلى إخلاء أحد الوقتين من العبادة.
-2- حالات يفضل فيها القصور والجمع:
(1) حالة الحاج المسافر في مزدلفة وعرفة، لما روى عبد الرحمن بن يزيد قال: "خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا [4] فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن هاتين الصلاتين حوِّلتا عن وقتهما في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يُعتموا. وصلاة الفجر هذه الساعة) ([5]) ".
(2) لمن وجد في نفسه كراهة الجمع، أو الشك في جوازه.
(3) لمن إذا جمع صلى جماعة، أو خلا عن حدثه الدائم أو كشف عورته.
-3- حالة وجوبهما معا: الأصل في القصر والجمع الجواز، كما تقدمنا، وقد يجبا لعارض، وذلك إذا آخر صلاة الظهر ليجمعها مع العصر، وقد ضاق وقت العصر على الإتيان بهما تامين، فيجب عليه حينئذ القصر والجمع.

[1] البخاري ج 1/أبواب تقصر الصلاة باب 13/1056.
[2] مسلم ج 1/كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 5/47.
[3] إذ لا يوجد جمع عند الحنفية إلا بمزدلفة وعرفة لاحتياج الحجاج إليه لاشتغالهم بمناسكهم.
[4] جمع: مزدلفة.
[5] البخاري ج 2/كتاب الحج باب 98/1599، وقوله: والعشاء بينهما دليل على عدم اشتراط الموالاة في جمع التأخير، وقوله: صلاة الفجر هذه الساعة: يعني بغلس، بعد طلوع الفجر بقليل.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست