responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 445
2- ألا يقتدي بمتم، فلو اقتدى به ولو بجزء من صلاته، كأن أدركه في التشهد الأخير لزمه الإتمام.
وألا يقتدي بمن سفره مشكوك فيه، فإن فعل لزمه الإتمام وإن تبين أنه مسافر قاصر. ولو اقتدى بمن ظنه أنه مسافرا فتبينت إقامته، بأن أخبره شخص بذلك، لزمه الإتمام. ولو اقتدى بمسافر ولكن شك بنيته في القصر فنوى هو القصر جاز له أن يقصر إن تبين أن الإمام قاصر، أما إن تبين أنه متم، أو لم تتبين حاله لزمه الإتمام، ولو علق نية القصر على نية الإمام، كأن قال: إن قصر قصرت وإلا أتممت صح التعليق وجاز له القصر إن قصر الإمام، ولزمه الإتمام إن أتم.

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست