responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 423
- [1] - تخطي الرقاب: لما روى عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: "كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة. فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أي، اجلس فقد آذيت) " [1] . إلا الإمام إذا لم يجد طريقا إلى المنبر أو المحراب إلا بالتخطي لم يكره، لأنه ضرورة، أو رجل صالح، يتبرك به، أو عظيم، ولو في الدنيا، يسر الناس بمروره، لزوال علة الكراهة التي هي التأذي.
ومن وجد فرجة لا يصلها إلا بالتخطي فله ذلك، وكذا إذا سبق الصبيان والعبيد، ثم حضر المكلفون بالجمعة، ولم يسمعوا الخطبة من حيث انتهى بهم المجلس أول مرة فلهم التخطي للسماع.
-2 - تشبيك الأصابع أثناء الخطبة لقوله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة) [2] ، ولحديث عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، ثم خرج عامدا إلى المسجد، فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة) [3] .
-3 - الاحتباء [4] أثناء الخطبة، لما روى سهل بن معاذ عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب" [5] .

[1] النسائي ج 3/ص 153.
[2] مسلم ج 1/كتاب المساجد باب 28/152.
[3] الترمذي ج 2/أبواب الصلاة باب 284/386.
[4] احتبى بالثوب: اشتمل به، جمع بين ظهره وساقيه بثوبه أو بيديه أو نحو ذلك.
[5] الترمذي ج 2/أبواب الصلاة باب 370/514.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست