اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 405
- الوالي بمحل ولايته مقدم على الجميع، ثم الإمام الراتب، فالساكن بملك أو إعارة أو إجارة أو وقف أو وصية أو هبة أو نحوها، يتقدم ولو كان عنده عالم، لحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ... ولا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته، إلا بإذنه) [1] .
وإذا اجتمع المعير والساكن فيقدم المعير على الساكن. ويجوز للأحق بالإمامة ممن سبق ذكرهم أن يتقدم أو يقدم غيره لها.
أما أحق الناس بالإمامة من حيث الصفات: فالأفقه ثم الأقرأ [2] ، فالأزهد، فالأورع، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسبق إسلاما، ثم الأسن، ثم الأقرب نسباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقدم الهاشمي ثم المطلبي ثم بقية العرب، ويقدم ابن الصالح أو العالم على غيره، ثم الأحسن سيرة، فالأنظف ثوبا، فالأنظف بدنا، فالأطيب صنعة، فالأحسن صوتا، فالأحسن صورة، فالمتزوج، فإن استووا تقارعوا لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم) [3] .
والعدل أولى من الفاسق وإن كان الفاسق أفقه على أن الصلاة خلفه تصح.
وإذا بلغ الصبي حداً يعقل وهو من أهل الصلاة صحت إمامته في الجمعة وغيرها، لما روي عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه، أنه أمّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين [4] . على أن البالغ أولى من الصبي المميز، وإن كان الصبي لأفقه وأقرأ.
والمقيم أولى من المسافر، لأنه إذا تقدم المقيم أتموا صلاتهم كلهم فلا يختلفون، وإن تقدم المسافر اختلفوا. وولد الحلال أولى من ولد الزنى. والأعمى مثل البصير، لأن الأول لا يري ما يلهيه، والبصير يجتنب النجاسة.
والمقدم لصفة من صفاته لا يجوز له تقديم غيره. [1] مسلم ج 1/كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 53/290، والتكرمة: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به. [2] الأقرأ: الأحفظ لكتاب الله. [3] البيهقي ج 3/ص 90. [4] انظر البخاري ج 4/كتاب المغازي باب 50/4051.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 405