responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 401
- من أدرك الإمام راكعا واطمأن معه [1] قبل ارتفاعه أدرك الركعة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه) [2] .
أما إن أدركه في ركوع زائد في سهو أو غيره، كأن كان في ركعة خامسة في الرباعية، أو في ركعة رابعة في الصلاة الثلاثية، أو في الركوع الثاني من صلاة الخسوف، فلا يعتبر مدركا للركعة.
وما يدركه المسبوق هو أول صلاته لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ... فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) [3] ، وما يتداركه بعد سلام الإمام آخر صلاته، فإذا كان في صلاة فيها قنوت فقنت مع الإمام أعاد القنوت في آخر صلاته، لأن ما فعله مع الإمام فعله للمتابعة، فإذا بلغ موضعه أعاده، ولو أدرك ركعة من المغرب قام بعد سلام الإمام ليصلي ركعة ثم يتشهد، تم ثالثة ويتشهد، ولو سبق بركعتين من الرباعية أو الثلاثية لم يجهر فيما أتم بعد فراغ الإمام، بخلاف السورة بعد الفاتحة، فإنه يقرؤها فيما أتم وإن كان ذلك آخر صلاته، لئلا تخلو صلاته منها.

[1] الاطمئنان: سكون الأعضاء بقدر قوله سبحان الله.
[2] الدارقطني ج ا/ص 347.
[3] البخاري ج 1/كتاب الجمعة باب 16/866.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست