اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 398
[1] في الأفعال:
أ - المقارنة: إن قارن إمامه في فعل من أفعال الصلاة لم تبطل صلاته، لكن يكره، وتفوت فيه فضيلة الجماعة.
ب - السبق: إن سبقه بركن فعلي كامل عمدا حرم ذلك وصحت الجماعة، كأن يركع ويرفع رأسه والإمام لم يزل قائما.
وكذلك إن سبقه ولكن ليس بكامل الركن، بأن ركع قبل الإمام فلم يرفع حتى ركع الإمام، لم تبطل صلاته عمدا فعله أو سهوا، لأنه مخالفة يسيرة، لكن ذلك مكروه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار) [1] . ويسن له العود إلى القيام والركوع معه إن فعله عامدا، ولا يلزمه ذلك. وأما إن سها بالركوع قبله فيتخير بين العود والاستمرار فيما هو فيه، ولا تفوته فضيلة الجماعة في الحالين.
وإن سبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين [2] بلا عذر بطلت صلاته لمنافاته للمتابعة المأمور بها. كأن هوى للسجود والإمام لم يزل قائما يقرأ.
أما إن سبقه بركنين لعذر فلا تبطل الصلاة، ولا تفوته فضيلة الجماعة.
والعذر في السبق: النسيان، أو الجهل بفقه المسائل الدقيقة.
ب - التخلف: إن تخلف بركن فعلي بلا عذر لم تبطل صلاته، لكن يكره. وإن تخلف بركنين فعليين بلا عذر بطلت صلاته لمنافاته المتابعة.
وأما إن كان التخلف لعذر فلا تبطل الصلاة، ولا تفوته فضيلة الجماعة، ويباح له أن يتخلف ليتم القراءة الواجبة عليه وهى الفاتحة فقط، ثم يسعى خلف إمامه على نظم صلاة نفسه، ما لم يسبقه الإمام بأكثر من ثلاثة أركان طويلة، فإن سبقه بأكثر من ذلك تبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام إمامه ما فاته كالمسبوق، أو ينوي المفارقة. أما إن شرع الإمام بالخامس وهو لم يزل يقرأ دون أن ينوي المفارقة فصلاته باطلة.
والأعذار في التخلف هي:
- بطء قراءة المأموم لضعف لسانه ونحوه، أو لوسوسة، والإمام معتدلها.
- إسراع الإمام في القراءة.
- اشتغال الموافق [3] بسنة، كدعاء الافتتاح، فيتخلف لإتمام قراءة الفاتحة إن لم يتمها.
- النسيان؛ فلو شك أو تذكر قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه لم يقرأ الفاتحة، أو شك في قراءتها فيتخلف لقراءتها. أما لو تذكر ترك الفاتحة أو شك فيه بعد ركوعه فلا يعود لقراءتها بل يتبع إمامه، ويأتي بركعة بعد تسليم الإمام. [1] البخاري ج 1/كتاب الجماعة والإمامة باب 25/659. [2] الركن القصير هو الاعتدال من الركوع، والجلوس بين السجدتين، والطويل ما عداهما. [3] الموافق: هو من أدرك مع الإمام قدر الفاتحة فأكثر.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 398