responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 391
- يدرك المأموم الجماعة ما لم يسلم الإمام التسليمة الأولى [1] ، أما إن أدركه وقد شرع فيها فتنعقد صلاة المأموم منفردا. ومعنى الإدراك أن يحصل له فضلها.
وتدرك فضيلة التحريم بالاشتغال به عقب تَحَرُّم الإمام، مع حضور تكبيرة الإمام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ... ) [2] فالفاء تدل على وجوب التعقيب، فإذا أبطأ، ولو لمصلحة الصلاة كالتطهر، ولم يحضر تكبيرة إحرام الإمام فاتته فضيلتها.

[1] هذا في غير الجمعة، أما الجمعة فلا تدرك جماعتها ولا تثبت جمعة إلا بركعة كاملة، لأن الجماعة شرط لصحة صلاتها.
[2] مسلم ج 1/كتاب الصلاة باب 19/86.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست