اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 368
1- صلاة الضحى: حكمها سنة مؤكدة، ودليها ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر" (مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 13/86)
ووقتها: من ارتفاع الشمس في السماء قد رمح، إلى الزوال، ووقتها المختار إذا مضى ربع النهار لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) (مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 19/143، والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته من الشم أي حين تبرك الفصلان من شدة الحر في أخفافها. والفصال: هي الصغار من أولاد الإبل.)
وأقلها ركعتان، وأدنى الكمال أربع، وأفضلها ثمان. لثلاث روايات وردت في صحيح مسلم إحداها عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يصبح على كل سُلامى من أحدكم صدقة، ... ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى) (مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 13/84. والسُّلامى: أصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن) والثانية عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله (مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 13/79) والثالثة عن أم هانئ رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات" (مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 13/80)
ويسلم من كل ركعتين، لما روت أم هانئ رضي الله عنها " أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سُبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين" 0 أبو داود ج 2/ كتاب الصلاة باب/301/1290)
ويستبح فيها قراءة سورتي الكافرون والإخلاص، ثم سورتي الشمس والضحى.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 368