اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 348
- وسننه:
(1) التلفظ بالنية.
(2) رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام.
(3) تكبيرة للهوي للسجود ولا يسن رفع يديه فيها
(4) أن يقول في سجوده: "اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وضع عني بها وزراً واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام"، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما: "أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجَدْتُ، فسجَدَتِ الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، وضع بها عني وزراً واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة" (الترمذي ج 2/ أبواب الصلاة باب 407/579)
وإن قال فيه ما يقول في سجود الصلاة أجزأه.
(5) تكبيرة للرفع من السجود.
(6) التسليمة الثانية.
-2- إما إن كان أثناء الصلاة، فينوي المنفرد والإمام وجوباً - في القلب دون اللسان- وينوي المأموم ندباً، وتجب عليه المتابعة، ولا يكبر الساجد سجود التلاوة للافتتاح لأنه محرم بالصلاة، لكن يستحب التكبير عند الهوي إلى السجود وعند الرفع منه، دون رفع اليدين، وإذا رفع رأسه من السجود قام، ولا يجلس للاستراحة، ولا يسلم، ويتوجب انتصابه قائماً، لأن الهوي إلى الركوع من القيام واجب، ويستحب له بعد انتصابه أن يقرأ شيئاً ثم يركع.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 348