اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 340
- متى يسجد المأموم لسهو إمامه وسهو نفسه:
- يسجد المأموم لسهو إمامه، وإمام إمامه (يقع هذا فيما لو أحدث الإمام، وناب عنه أحد المأمومين، ثم جاء جل واقتدى به، وكان الإمام الأول ساهياً) أيضاً، وإن كان سهوهما قبل القدوة لتطرق الخلل إلى صلاته من صلاة إمامه.
فإن ترك المأموم موافقة إمامه في السجود عمداً بطلت صلاته ويستثنى من ذلك ما لو علم المأموم سبب سهو الإمام وتيقن غلطه في ظنه، بأن ظن الإمام ترك أحد الأبعاض وعلم المأموم أنه لم يتركه، فسجد فلا يوافقه المأموم.
ولو ترك الإمام السجود لسهو نفسه عامداً أو ساهياً، أو كان يعتقد تأخيره إلى ما بعد السلام، سن للمأموم أن يسجد في آخر صلاته، بعد سلام الإمام، ولو لم يسجد الإمام لسهوه إلى سجدة، سجد المأموم أخرى حملاً له على أنه نسيها.
ولا يسجد المأموم لسهو نفسه خلف إمامه، فالإمام يتحمل سهو المأموم ما كانت القدوة، لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه شمت العاطس في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) (مسلم ج 1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 7/33) ولم يأمره بالسجود، فمثلاً، ولو ظن المأموم سلام إمامه فسلم، ثم بان خلافه أعاد السلام معه ولا سجود عليه لأنه سها في حال القدوة، أو ظن المسبوق سلام إمامه فقام لتدارك ما عليه، وكان ما عليه ركعة مثلاً فأتى بها وجلس، ثم علم أن الإمام لم يسلم بعد، وتبين أن ظنه كان خطأ، فهذه الركعة غير محسوبة له لأنه وقعت في غير موضعها، فيتداركها بعد سلام الإمام، ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة. أما لو حصل الأم نفسه لكن سلم الإمام وهو قائم فيلزمه العود إلى القعود ثم يقوم منه، ويسجد للسهو لأنه أتى بزيادة بعد سلام الإمام.
وإن تذكر المأموم ترك ركن غير النية أو تكبيرة الإحرام فيصلي ركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد للسهو، بخلاف ما لو شك بترك ركن فإنه يأتي بركعة بعد سلام إمامه ويسجد للسهو لاحتمال الزيادة، وكذلك لو أدرك مسبوق الإمام راكعاً، وشك هل أدرك الركوع المجزئ وهو أن يطمئن مع الإمام في الركوع - لم تحسب له هذه الركعة، ويسجد للسهو، ولا يتحمل عنه الإمام لأنه بعد سلام الإمام شاك في عدد ركعاته.
أما إن كان سهو المأموم واقعاً قبل الاقتداء بالإمام، أو بعد سلام الإمام إن كان مسبوقاً، فهنا يسن له أن يسجد لسهو نفسه بعد سلام الإمام، ولا يتحمل الإمام عنه سهوه لانقطاع القدوة.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 340