responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 338
- فواته:
يفوت بمجرد سلام المصلي عامداً عالماً بالسهو وإن قصر الفصل، أما إن سلم المصلي ناسياً للسهو فيعود إليه إن لم يطل الفصل عرفاً، وإلا فات وقته، لأنه يؤتى به لتكميل الصلاة فلم يفعل بعد تطاول الفصل، فإذا عاد إليه - في حال السهو وقصر الفصل - اعتبر عائداً إلى حكم الصلاة فلو تكلم عامداً أو أحدث في السجود مثلاً بطلت صلاته.

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست