اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 329
-1- ترك شيء من سنن الصلاة.
-2- الالتفات بالوجه من غير حاجة، ولا بأس بلمح العين دون الالتفات. عن عائشة رضي الله عنها: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد) ". (البخاري ج 1/ كتاب صفة الصلاة باب 11/718، والاختلاس الأخذ بسرعة، على غفلة.)
فإن كان لحاجة لم يكره لحديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: "ثُوِّب بالصلاة - يعني صلاة الصبح - فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشِّعب" قال أبو داود: "وكان أرسلا فارساً إلى الشِّعب من الليل يحرس" (أبو داود ج 1 / كتاب الصلاة باب 168/916)
-3- رفع البصر إلى السماء، ولو في دعاء القنوت لحديث أنس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم) فاشتد قوله في ذلك حتى قال: (لينتهن عن ذلك أو لتُخْطَفَنَّ أبصارهم) " (البخاري ج 1/ كتاب صفة الصلاة باب 10/717)
-4- أن يصلي الرجل شاداً شعره إلى مؤخرة الرأس، لحديث أبي رافع قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره" (ابن ماجة ج 1 / كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب 67/1042) أو أن يصلي رافعاً ثوبه من قبل أو دبر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكفَّ ثوباً ولا شعراَ) (مسلم ج 1 / كتاب الصلاة باب 44/228)
وهذا خاص بالرجل دون المرأة، والحكمة في ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد، وفيه امتهانله في العبادة، أما المرأة فشعرها عورة فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها فضلاً عما في نقضه للصلاة من مشقة عليها.
-5- التثاؤب، وهو مكروه في الصلاة وفي غيها فليرده ما استطاع، ويستحب وضع يده فيه سواء كان في الصلاة أم لا لحديث أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (التثاؤب من الشيطان فإذا تثائب أحدكم فليكظم ما استطاع) (مسلم ج 4/كتاب الزهد والرقائق باب 9/56)
-6- تسوية الحصى والتراب حيث يسجد، إلا لعذر، عن مُعيقيب رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: (إن كنت فاعلاً فواحدة) " (مسلم ج 1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 12/49) ولأنه ينافي التواضع والخشوع.
كما يكره مسح الجبهة في الصلاة، وقبل الانصراف مما يعلف بها من غبار ونحوه لمنافاته التواضع والخشوع كذلك.
-7- يكره القيام على إحدى رجليه بلا عذر، أو تقديمها على الأخرى، أو لصقها بها.
-8- تكره الصلاة حاقناً (الحاقن محتبس البول) أو حاقباً (الحاقب محتبس الغائط) أو حازقاً (الحازق محتبس الريح) بل يحرم إن ضرته المدافعة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان) " (مسم ج 1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 16/67)
وينبغي أن يزيل هذا العارض ثم يشرع في الصلاة، ولو فاتته الجماعة، إلا إذا خاف فوت الوقت فيصلي مع العارض محافظة على حرمة الوقت.
-9- تكره الصلاة وهو تائق إلى الطعام إن وسع الوقت وكان الطعام حاضراً أو قريب الحضور حفاظاً على الخشوع في الصلاة، ودليله حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم العَشاء على العِشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء) (مسلم ج 1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 16/64)
-10 يكره أن يضع يده - اليمنى أو اليسرى- على خاصرته، لحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: "نُهي عن الخصر في الصلاة" (البخاري ج 1/ كتاب العمل في الصلاة باب 17/1161) ولأن فيه كبراً أو سوء أدب، أو تشبهاً بفعل اليهود.
-11- أن يخفض رأسه في ركوعه
-12- الاستناد إلى ما يسقط بسقوطه إلا لعذر
-13- الزيادة في جلسة الاستراحة على الجلوس بين السجدتين.
-14- إطالة التشهد الأول، والدعاء فيه.
-15- مقارنة الإمام في أفعال الصلاة لحديث البراء رضي الله عنه قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد" (مسلم ج 1 / كتاب الصلاة باب 39/200)
-16- تكره الصلاة محاذياً للنجاسة، ولو لم يتصل بها، كالصلاة في المزبلة والمجزرة، والمقبرة ولو غير منبوشة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله" (الترمذي ج 2/ أبواب الصلاة باب 258/346) أما المقبرة المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها لأن ترابها نجس، إلا أن يفرش ثوباً طاهراً يصلي عليه فتصح مع الكراهة.
-17- تكره الصلاة في الكنيسة، وفي البيعة، وفي الحمام، وعلى سطح الكعبة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم.
-18- تكره الصلاة في كل حال يشوش على المصلي، كالصلاة في طريق يمر الناس فيه، وفي مأوى الإبل، وفي بطن الوادي مع توقع السيل، وإلى جدار عليه نقوش، أو بثوب فيه صور أو أعلام تلهيه، لما روت عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: (شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية) " (البخاري ج 1 / كتاب صفة الصلاة باب 11/719، الخميصة: كساء ذو أعلام والأنبجانية: كساء غليظ لا علم له)
-19- يكره التلثم (التلثم: تغطية الفم والأنف) للرجل لما ورد عن أبو هريرة رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة (ابن ماجة ج 1/ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب 42/966) والتنقب (التنقب: تغطية الفم والأنف بما زاد عن خمار المرأة، وهو غطاء رأسها) للمرأة، إلا إذا خشيت رؤية الأجنبي لها والفتنة فترخي الخمار على وجهها أثناء القيام والركوع، وترفعه عند السجود لتلامس جبهتها الأرض.
-20- تكره الصلاة عند غلبة النوم لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه) (مسلم ج 1/ كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 31/222)
-21- يكره أن يبصق المصلي أمامه أو عن يمينه إذا كان في غير المسجد، ومطلقاً إذا كان في المسجد، إلا على شيء كمنديل، للنهي عنه في الصحيح. وهذه الكراهة ثابتة لغير المصلي أيضاً. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها) (البخاري ج 1/ كتاب المساجد باب 5/405) وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مسجدنا هذا وفي يده عُرْجُون ابن طاب (العرجون: أصل العِذقِ الذي يَعوجُّ ويقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً. وابن طاب: ضرب من الرطب) ، فنظر فرأى نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال (أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟) ثم قال: (إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى. فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ووضعه على فيه ثم دلكه) " (أبو داود ج 1/كتاب الصلاة باب 22/485)
-22- تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة، لأنه ينافي الخشوع
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 329