اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 301
- ويقصد به تقديم القيام على الركوع، والركوع والرفع منه على السجود، والسجود على القعود الأخير، وتقديم التشهد على الصلاة على النبي، وتقديمها على السلام.
آ- فلو قدم ركنا فعلياً على مثله، أو على قولي عامداً عالماً، كأن سجد قبل الركوع، أو ركع قبل قراءة الفاتحة بطلت صلاته.
ب- وإن قدم ركناً فعلياً على مثله أو على قولي سهواً لم تبطل صلاته، لكن عليه أن يأتي به فوراً إن تذكره قبل أن يبلغ مثله. أما إن بلغ مثله فهذا المثل يقوم مقام المنسي، ثم يتدارك الباقي من صلاته (يأتي تفصيل هذه الحالات في فصل سجود السهو؛ أسبابه) ج- أما لو قدم ركناً - عدا السلام - على مثله أو على فعلي عامداً عالماً، كان قدم الصلاة على النبي على التشهد، أو قدم التشهد على السجود، فلا تبطل صلاته ولكن لا يعتد بالمقدم بل يعيده في محله.
د- وإن قدم ركناً قولياً هو السلام على محله عامداً بطلت صلاته.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 301