responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 299
- ويجب إيقاعه في حال القعود الأخير.
دليل فرضيته: خبر مسلم المتقدم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) فقرن التسليم بفرضية التكبير.
أقله: السلام عليكم، مرة واحدة، دون أن يلتفت يمنة أو يسرة، بل يجعلها تلقاء وجهه محافظة على العدل بين الملكين.
شروطه:
-1- أن يقول مستقبلاً القبلة بصدره، فلو تحول به عن القبلة ضر، بخلاف الالتفات بالوجه فإنه مسنون.
-2- أن يسمع نفسه.
-3- أن يكون بالعربية إن قدر عليها وإلا ترجم عنها.
-4- التعريف بالألف واللام في السلام (بخلاف التشهد فيجزئ فيه إسقاطهما) ولا بد من كاف الخطاب وميم الجمع في عليكم.
-5- موالاة الكلمتين، فلو فصل بينهما بكلام، أو سكت سكوتاً طويلاً أو قصيراً بنية القطع ضر ويجزئ قولنا: عليكم السلام، لأنه لا يشترط ترتيب الكلمتين، ولأن هذا سلام أيضاً، وإذا بدأ بكلمة السلام فلا بد من تحقيق الهمزة وإظهارها هكذا: ألسّلام عليكم، ولا يجزئ نطقها بإهمال الهمزة.

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست