responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 292
- وهو فرض في كل صلاة وكل ركعة، سواء صلى قائماً أو مضطجعاً، لأنه إذا صلى مضطجعاً في النفل وهو قادر على القيام فعليه أن يجلس ليسجد، ثم يجلس بين السجدتين ثم يسجد
دليل فرضيته: - قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً) وما رواه حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: "إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا" قال:
" فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه ... وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي" (مسلم ج 1/ كتاب الصلاة باب 38/195)
أقله: سكون أعضائه المتحركة في حال الجلوس.
شروطه:
-1- الاطمئنان فيه لحديث المسيء صلاته، وحديث أنشر رضي الله عنه.
-2- ألا يقصد به غيره، فلو رفع رأسه فزعاً من شيء لم يكف، ويجب عليه أن يعود إلى السجود ثم يجلس.
-3- ألا يطيله طولاً فاحشاً، فإن فعل بطلت صلاته لأنه ركن قصير.

اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست