اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 290
- تعريفه: السجود لغة: الخضوع والتذلل.
وشرعاً: مباشرة بعض جبهة المصلي لما يصلي عليه.
دليل فرضيته: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا} (الحج 77) وحديث المسيء صلاته.
أقله: مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض.
شروطه:
-1- الطمأنينة فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: (ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً)
-2- أن ينال موضع سجوده ثقل رأسه، ولا يكفي في وضع الجبهة الإمساس، بل ينبغي أن يتحامل على موضع سجوده بثقل رأسه وعنقه حتى تستقر جبهته، وحتى لو كان تحتها قطن لانكبس بعضه في بعض، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم " ... ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ... " (أبو داود / كتاب الصلاة باب 117/734)
-3- ألا يقصد به غيره، فلو سقط على وجهه من الاعتدال وجبت العودة إليه ثم السجود لانتفاء الهوي في السقوط، بخلاف ما لو هوى للسجود وفي هويه له سقط على جنبه فعليه أن ينقلب إلى السجود بنيته، وليس له في هذه الحال أن يعود إلى الاعتدال، فإن فعل عامداً عالماً بطلت صلاته لأنه زاد فعلاً في الصلاة عمداً.
-4- أن يرفع أسافله على أعاليه، فإن صلى في سفينة مثلاً ولم يتمكن من ذلك لميلانها، صلى حسب حاله ولزمته الإعادة لأنه عذر نادر، بخلاف ما لو كانت به علة لا يمكن معها السجود على الصورة التي ذكرنا فلا يعيد.
-5- كشف الجبهة، وعدم السجود على شيء يتحرك بحركته، فلو سجد وعلى جبهته حائل يعمها لم يصح سجوده، أما إن سجد على متصل به كذيل ثوبه وكمه وطرف عمامته، فإن كان يتحرك بحركته في قيام أو قعود لم يصح، وإن كان طويلاً جداً بحيثلا يتحرك بحركته جاز وإن سجد على عصابة جرح أو نحوه وشقت عليه إزالتها، ولم يكن تحتها نجاسة غير معفو عنها، وكان متطهراً بالماء لم تلزمه الإعادة، ولا يضر سجوده على شعر نبت على جبهته لأنه مثل بشرتها.
-6- وضع جزء من ركبتيه، وباطن كفيه وباطن أصابع قدميه، مع الجبهة على الأرض. ودليله ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت (لانكفت: لا نضم ولا نجمع، والمعنى نهينا عن جمع الثوب باليدين عند الركوع والسجود، وعن جمع الشعر منعاً من الاسترسال وتفصيل ذلك في بحث مكروهات الصلاة) الثياب والشعر) (البخاري ج 1/ كتاب صفة الصلاة باب 50/779)
-7- ألا يرفع رأسه بعد السجود، فلو سجد على شيء خشن يؤذي جبهته فإن زحزحها من غير رفع لم يضر، وكذا إن رفعها ثم أعادها دون اطمئنان، فإن اطمأن ضر ذلك لزيادة سجود، ولو رفع جبهته من غير عذر وأعادها ضر ذلك مطلقاً.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 290