اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 243
- من جهل الوقت أخذ بخبر ثقة يخبر عن علم، أو أذان مؤذن عارف، أو صياح ديك مجرب، فإن لم يجد اجتهد بقراءة (مثال ذلك علمه بأنه يستطيع أن يقرأ جزء من القرآن أو جزأين في الوقت بين المغرب والعشاء، فيستطيع عندئذ تحديد الوقت بشكل تقريبي بقدر ما يقرأ من القرآن) أو بحرفة (كأن يعلم القوت الذي يستغرقه إنجاز عمر يقوم به) أو نحو ذلك من كل ما يغلب على ظنه به أن الوقت قد دخل، كورد اعتاد أن يؤديه خلال فترة يعرف مقدارها، ويجوز الاجتهاد لمن لو صبر تيقن، بل حتى للقادر على اليقين حالاً بنحو الخروج من بيت مظلم لرؤية الشمس لأن في الخروج لرؤيتها نوعاً من المشقة، ويتخير الأعمى بين اجتهاده وتقليد اجتهاد ثقة.
فإن تيقن بعد ذلك أن صلاته كانت قبل الوقت قضاها.
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 243