اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 241
-1- يسن التأخير عن أول الوقت للإبراد (الإبراد: انكسار الوهج والحر) بالظهر (دون الجمعة) في شدة الحر بالبلد الحار، لمن يمضي إلى جماعة بعيدة، وليس في طريقه كنٌّ (الكِنُّ: وقاء كل شيء وستره) يظله، لما روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة) (البخاري ج 1 / كتاب مواقيت الصلاة باب 9/514)
-2- لمن تيقن الستر آخر الوقت.
-3- لمن تيقن الجماعة آخر الوقت أو ظنها، ولم يفحش التأخير.
-4- في يوم غيم حتى يتيقن الوقت، إلا أن يخاف الفوات.
-5- لمن يدافع الحدث.
-6- لمن حضره طعام وتاق إليه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان) (مسلم ج 1/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 16/67)
-7- للمتيمم الذي تيقن وجود الماء في آخر الوقت.
-8- للمريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت، ويعلم قدرته عليه آخره بالعادة
اسم الکتاب : فقه العبادات على المذهب الشافعي المؤلف : درية العيطة الجزء : 1 صفحة : 241